الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 172 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية عن الفترة
المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لميناء الاسكندرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 57137222 جنيها (سبعة وخمسون مليونا ومائة وسبعة وثلاثون ألفا ومائتان وإثنان وعشرون جنيها)، وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 25938276 جنيها (خمسة وعشرون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفا ومائتان وستة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 1816819 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 24121457 جنيها، منه مبلغ 15303338 جنيها فائض يئول للحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 31198946 جنيها (واحد وثلاثون مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألفا وتسعمائة وستة وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 15236196 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 15962750 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 25938276 جنيها (خمسة وعشرون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفا ومائتان وستة وسبعون جنيها) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 31198946 جنيها (واحد وثلاثون مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألفا وتسعمائة وستة وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 7213089 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 23985857 جنيها، منه مبلغ 730500 جنيه قروض محلية ومبلغ 23255357 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)