الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 173 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 19218278 جنيها (تسعة عشر مليونا ومائتان وثمانية عشر ألفا ومائتان وثمانية وسبعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 9693941 جنيها (تسعة ملايين وستمائة وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وواحد وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 3491414 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 6202527 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 9524337 جنيها (تسعة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 4067233 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 5457104 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 9693941 جنيها (تسعة ملايين وستمائة وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وواحد وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
(ب) الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 9693941 جنيها.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 9524337 جنيها (تسعة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 5769840 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 3754497 جنيها، منه مبلغ 1437000 جنيه قروض محلية ومبلغ 2317497 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982