الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 329 لسنة 1982
بشأن الموافقة على تعديل المادتين الخامسة والسادسة من النظام الأساسى للجنة
الافريقية للطيران المدنى التى وافقت عليهما الدورة السابعة للجنة التى عقدت فى
نيروبى خلال الفترة من 27/ 4 إلى 9/ 5/ 1981

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على تعديل المادتين الخامسة والسادسة من النظام الأساسى للجنة الافريقية للطيران المدنى التى وافقت عليهما الدورة السابعة للجنة التى عقدت فى نيروبى خلال الفترة من 27/ 4 إلى 9/ 5/ 1981 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1402 (4 يونيه سنة 1982)