الوقائع المصرية فى 21 سبتمبر سنة 1986 - العدد 212

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 6 لسنة 1986

وزير الأوقاف
ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية

بالاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المعدلة والمكملة؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بالهيئة.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار؛

قـرر:
(مادة أولى)

ينتهى حق الحكر المترتب على الأعيان الموقوفة وقفا خيريا والواقعة فى دائرة محافظة القاهرة الموضحة بعد.

مسلسل اسم الوقف اسم المستحكر المسطح م2 الموقع
1 إبراهيم عبد القادر المغربى السيد حنفى محمد، صادق على اليمنى 224.34 5 عطفة القلعية حارة اليهود بالجمالية
2 شهاب الدين أبى العباس وأحمد النوبى الخيرى سيد محمد الشماع، السيدة ثروت إبراهيم شلبى، فوزية بيومى محمد المغربى 87.0 13 عطفة وراء الجامع بدرب النوبى الموسكى
3 الحرمين الشريفين بدر حنفى يوسف 38.0 7 درب الخشنى شياخة الدرب الأحمر
4 الحاج أحمد الرويعى وقف بهانة محمود 118.0 18 حارة وسعة الجير الموسكى
5 وقف هانم الحمزاوى الخيرى مرسيل درويش وآخرين 192.91 7 حارة اليهود الجمالية
6 سيدى على الجمل الخيرى وقف أحمد الكفراوى الحكيم 130.0 8، 10 حارة الجمل عابدين

(مادة ثانية)

ينتهى حق الحكر المترتب على الأعيان الموقوفة وقفا خيريا والواقعة فى دائرة محافظة الدقهلية والموضح بعد:

مسلسل اسم الوقف اسم المستحكر المسطح الموقع
1 الشيخ البحيرى حسن سيد أحمد الأرضى 28.0 م2 3 ش البحيرى بميت غمر
2 الشيخ البحيرى فتحى على أبو حسن 31.0 م2 5 ش البحيرى بميت غمر
3 الشيخ البحيرى عطيات محمد حسن الشربينى 45.0 م2 7 ش البحيرى بميت غمر
4 الشيخ البحيرى على منصور وأحمد محمد بدوى 8.0 م2 3 ش البحيرى بميت غمر

(مادة ثالثة)

ينتهى حق الحكر المترتب على الأعيان الموقوفة وقفا خيريا والواقعة فى دائرة محافظة الاسكندرية والموضحة بعد:

مسلسل اسم الوقف اسم المستحكر المسطح الموقع
1 الحرمين الشريفين ورثة زاهية كتانة 260.55 م2 ش مسجد الفتح المنتزة
2 الحرمين الشريفين محمود عبد العزيز محمد، 177.60 م2 ش مسجد الفتح المنتزة
    محمد خليل إبراهيم الطلخاوى   ش مسجد الفتح المنتزة
3 الحرمين الشريفين فاطمة عبد المجيد 158.40 م2 ش مسجد الفتح المنتزة
4 الحرمين الشريفين أنور محمد السيد 126.70 م2 ش مسجد الفتح المنتزة
5 الحرمين الشريفين بصيرة حسن غزال 111.49 م2 ش مسجد الفتح المنتزة
6 الحرمين الشريفين حكمت عبد العزيز 95.14 م2 ش مسجد الفتح المنتزة
7 الحرمين الشريفين سعاد حسن محمود 108.48 م2 ش مسجد الفتح المنتزة
8 الحرمين الشريفين عبد الفضيل محمود مبروك 111.81 م2 11 ش خلف 790
9 الحرمين الشريفين محمود كمال زكري 99.50 م2 12 ش خلف 790
10 الحرمين الشريفين زكى مصطفى حسن 146.33 م2 14 ش خلف 790
11 الحرمين الشريفين سعاد حسين فرج وورثة بهية فرج سليمان 215.19 م2 15 ش خلف 790
12 الحرمين الشريفين خالد عبد العزيز خير الله 180.0 م2 16 ش خلف 790
13 الحرمين الشريفين أحمد البندارى الديب 146.37 م2  18 ش خلف 790
14 الحرمين الشريفين السيد البندارى الديب  
  الحرمين الشريفين إبراهيم خليل عبد اللطيفإبراهيم خليل صالح 173.60 م2 19 ش خلف 790
15 الحرمين الشريفين على أحمد الدعوش 131.71 م2 20 ش خلف 790
16 الحرمين الشريفين محمد محمود عبد الرحيم 66.90 م2 21 ش خلف 790
17 الحرمين الشريفين عطية بسيونى محمد البلتاجى 67.50 م2 22 ش خلف 790
18 الحرمين الشريفين راغب أمين على حجازى 55.81 م2 24 ش خلف 790
19 الحرمين الشريفين سعاد محمد السيد 39.57 م2 25 ش خلف 790
20 جامع صفوان فاروق إبراهيم بخيتوايفون لبيب 138.60 م2 533 ش رزيقة

(مادة رابعة)

يتم تحصيل مقابل الانتفاع عن هذه الأحكار حتى تاريخ اعتماد الصفقة وتسجيل العقد للمسدد فورا وحتى الأقساط للمنطقة، وعلى كل محتكر وذوى شأن أن يتقدم بما يتبين حقه فى الحكر إلى منطقة هيئة الأوقاف التابع لها الحكر خلال شهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

(مادة خامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه،
صدر فى 7/ 4/ 1986