الوقائع المصرية فى 4 مايو سنة 1986 - العدد 104

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 228 لسنة 1985
بإصدار لائحة الإعانات بوزارة الأوقاف

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المعدلة والمكملة له؛
وعلى القرار رقم 1 لسنة 1962 باللائحة التنفيذية لوزارة الأوقاف؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الأوقاف؛
وعلى القرار بالقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القرار رقم 52 لسنة 1977 فى شأن لائحة الإعانات بوزارة الأوقاف؛

قـرر:

مادة 1 - يصرف مال البر العام بعد إجراء البحث الاجتماعى وثبوت الحاجة للمساعدة للحالات الموضحة فيما بعد حسب القواعد المنظمة التى تضعها الإدارة العامة للبر:
1 - طلاب العلم المصريين بالجامعات والمعاهد العليا، ويشترط أن يكون الطالب صادقا فى تقواه غيورا على دينه ملتزما بتعاليمه مجتهدا فى دراسته ترجى مناصرته للإسلام من موقعه بعد تخرجه.
2 - أهل المروءة ممن ذهبت نعمتهم وعلى الأخص من كان منهم معيلا أو حبيسا لمرض.
3 - المحتاجون من العاملين بوزارة الأوقاف والمحالين منهم على المعاش وأسرهم.
4 - زواج العامل أو العاملة بالوزارة للمرة الأولى أو من يعول من بناته.
5 - زواج الفتيات للمرة الأولى.
6 - دفن الموتى من فقراء المسلمين.
7 - مساعدة فقراء المسلمين فى المواسم والأعياد الدينية.
8 - مساعدة فقراء المسلمين فى موسم الحج بالأراضى السعودية طبقا لشروط الواقفين.
9 - حالات (ذات طابع خاص) يرى رئيس الإدارة المركزية لشئون البر عرضها على اللجنة العامة للبر.
مادة 2 - تختص الإدارة العامة للبر بما يأتى:
( أ ) اقتراح الخطة السنوية للبر العام بالوزارة وعرضها على رئيس الإدارة المركزية لشئون البر.
(ب) اقتراح توزيع الاعتماد الوارد بالموازنة سنويا للاعانات والمساعدات على الديوان العام والمديريات الإقليمية واعتماد هذا التوزيع من رئيس الإدارة المركزية لقطاع البر.
(جـ) وضع القواعد المنظمة لصرف الإعانات للطلاب المصريين بالجامعات والمعاهد العليا.
(د) اقتراح قواعد الإعانات والبحث الاجتماعى والعمل على تحسين وتطوير أساليب البر بالمديريات الإقليمية.
(هـ) التوجيه والإشراف والمتابعة على أعمال البحث الاجتماعى بالمديريات الإقليمية.
(و) بحث طلبات الإعانات المقدمة من العاملين بالجهات الآتية:
1 - ديوان عام الوزارة والوحدات التابعة لها.
2 - المقر الرئيسى لهيئة الأوقاف المصرية.
3 - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
(ز) بحث طلبات الإعانات المقدمة للجان النفقات والإعانات بالوزارة من المقيمين بالقاهرة.
(ح) بحث الحالات المحالة إليها من رئيس الإدارة المركزية المختص.
(ط) مراجعة قرارات اللجان الإقليمية فيما يتعلق بالإعانات الشهرية وعرض ما يعترض عليه على اللجنة العامة للبر للبت فيه.
مادة 3 - يكون مدير عام الإدارة العامة للبر مسئولا عن انتظام أعمال الإدارة العامة للبر والإشراف على أعمال البر بالمديرية الإقليمية من الناحية الفنية ويختص بالآتى:
( أ ) تقرير إعانة وفاة للعاملين بالوزارة والمحالين منهم على المعاش وفقا لأحكام المادة (14).
(ب) العرض على اللجنة العامة للبر بالنسبة للحالات الآتية:
1 - الحالات المحالة من اللجان الإقليمية فيما يجاوز اختصاصها.
2 - حالة العاملين بالوزارة الموضحين بالفقرة (و) من المادة (2).
(جـ) إعتماد صرف إعانات مؤقتة فى المواسم والاعياد حسب القواعد التى يضعها رئيس الإدارة المركزية للبر.
(د) حفظ الحالات التى لا ينطبق عليها شروط البر.
(هـ) تفويض مدير الإعانات أو من ينيبه فيما يراه من اختصاصاته.
مادة 4 - يكون مدير الإعانات مسئولا عن انتظام أعمال البر بالإعانات ويختص بالآتى:
( أ ) ممارسة الأعمال التى يفوضه فيها مدير عام الإدارة العامة للبر.
(ب) يختص رئيس قسم الإعانات بمراجعة الموضوعات قبل عرضها على اللجنة العامة للبر.
مادة 5 - تختص المديريات الإقليمية بالنسبة للبر بما يأتى:
( أ ) تلقى طلبات الإعانات المستوفية وقيدها حسب ترتيب ورودها وإجراء البحث الاجتماعى بشأن أصحابها على ضوء التعليمات الصادرة فى هذا الشأن ثم مراجعتها تمهيدا لعرضها على لجنة البر بالمديرية لتقرير ما تراه بشأنها.
(ب) تنفيذ قرارات لجنة البر بالمديرية، وتولى إجراء الصرف للحالات التى يتقرر صرف إعانات لها:
1 - إخطار سجل المساعدات بالمحافظة بما يتقرر بشأن كل حالة فورا.
2 - متابعة الحالات التى يتقرر لها إعانات شهرية بصفة دورية مرة كل عام على الأقل.
(جـ) إحالة الحالات التى ترى اللجنة الإقليمية إعفاءاها من شرط المدة المنصوص عليه فى المادة 15 من هذه اللائحة إلى الإدارة العامة للبر مع بيان مبررات ذلك.
(د) إحالة أبحاث طلبات الإعانات التى ترى اللجان الإقليمية تقرير إعانات شهرية أو مؤقتة لها تزيد عن اختصاصها إلى الإدارة العامة للبر لعرضها على اللجنة العامة للبر مبينا بها مبررات ذلك.
(هـ) إحالة الإعانات الشهرية المقررة التى تزيد عن اختصاص اللجنة الإقليمية إلى الإدارة العامة للبر للنظر فى زيادتها أو تخفيضها أو قطعها.
(و) مسك السجلات اللازمة لتنظيم وتنفيذ مختلف العمليات السابقة.
مادة 6 - يعهد إلى مدير المديرية الإقليمية للبر بالاختصاصات الآتية:
( أ ) الإشراف على مختلف عمليات البر بالمديرية.
(ب) التصريح بصرف الإعانات الشهرية مقدما بما لا يزيد عن شهرين أو ثلاث مرات على الأكثر خلال السنة المالية الواحدة.
(جـ) إيقاف صرف الإعانات الشهرية فى الحالات الآتية:
1 - ثبوت عدم استحقاق صاحب الإعانة.
2 - عدم حضور صاحب الإعانة لصرفها لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
3 - عدم تقديم المستندات المطلوبة.
(د) إعادة صرف الإعانات الشهرية إذا زالت أسباب الإيقاف.
(هـ) إيقاف قبول طلبات الإعانات فى حالة عدم سماح البند (مع إخطار الإدارة العامة للبر بذلك).
(و) تفويض مدير إدارة البر بالمديرية إن وجد أو رئيس قسم البر فيما يراه من اختصاصاته.
مادة 7 - يكون مدير إدارة البر إن وجد أو رئيس قسم البر مسئولا عن أعمال البر بالمديرية ويختص بالآتى:
( أ ) ممارسة الاختصاصات التى يرى مدير المديرية أن يفوضه فيها.
(ب) مراجعة الموضوعات والأبحاث قبل عرضها على لجنة البر بالمديرية والتأكد من مطابقتها للقواعد والتعليمات ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
(جـ) حفظ الحالات التى لا ينطبق عليها شروط منح الإعانة.
(د) قطع الإعانات الشهرية التى يتنازل عنها أصحابها.
(هـ) قطع الإعانات الشهرية فى حالة وفاة أصحابها.
مادة 8 - تشكل لجان البر على النحو الآتى:
اللجنة العامة للبر بالديوان العام للوزارة وتشكل من:

1 - رئيس الإدارة المركزية لشئون البر   رئيسا
2 - مدير عام الإدارة العامة للبر }
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
3 - مدير عام الشئون المالية أو من يقوم مقامه
4 - مدير عام الإدارة العامة للارشاد الدينى أو من يقوم مقامه
5 - مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العام أو من يقوم مقامه
6 - مدير عام الإدارة العامة للاوقاف والمحاسبة أو من يقوم مقامه
7 - مدير إدارة الإعانات
8 - ممثل عن اللجنة النقابية للجان العاملين

ويعهد بأعمال سكرتارية اللجنة لمن يختاره رئيس اللجنة من بين العاملين بقطاع البر وتجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيس اللجنة وثلاثة من أعضائها عل الأقل - وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات - وعند تساوى الأصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون على محاضر اللجنة فى آخر الاجتماع وتعتمد قرارات اللجنة من رئيسها.
مادة 9 - تختص اللجنة العليا للبر بما يأتى:
( أ ) النظر فى حالات المحالة اليها من السيد/ رئيس الإدارة المركزية لشئون البر أو مدير عام الإدارة العامة للبر.
(ب) النظر فى إعانة العاملين الحاليين بالوزارة والمحالين منهم إلى المعاش وأسرهم.
(جـ) النظر فى الإعفاء من شرط المدة المنصوص عليه فى المادة 15 من هذه اللائحة.
(د) النظر فى زيادة أو تخفيض أو قطع الإعانات الشهرية المحالة من اللجان الإقليمية فيما يجاوز اختصاصها.
(هـ) النظر فى اعتراضات الإدارة العامة للبر على قرارات اللجان الإقليمية فيما يتعلق بالإعانات الشهرية.
مادة 10 - اللجنة الإقليمية للبر وتشكل من:

مدير مديرية أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه   رئيسا
مدير البر بالمديرية (إن وجد) أو رئيس قسم البر   مقرر
مدير الدعوة بالمديرية أو من يقوم مقامه }
}
}
}
أعضاء
مدير مديرية للشئون المالية والإدارية أو من يقوم مقامه
رئيس مكتب الشئون القانونية أو من يقوم مقامه

ويعهد بأعمال سكرتارية اللجنة لمن يختاره رئيس اللجنة من العاملين بقطاع البر وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيس اللجنة وثلاثة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم مدير المديرية لشئون البر (إن وجد) أو رئيس قسم البر - وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون على محاضر اللجنة فى آخر الاجتماع وتعتمد قرارات اللجنة من رئيسها.
مادة 11 - تختص اللجنة الإقليمية للبر بتقرير إعانات فى الحدود الآتية:
( أ ) إعانات مؤقتة للمواطنين بحد أقصى خمسة وعشرون جنيها.
(ب) إعانات شهرية بحد أقصى عشرة جنيهات.
وذلك للحالات المنصوص عليها بالباب الأول وفى حدود ما يسمح به بند الإعانات المدرج فى الميزانية السنوية للمديرية.
(جـ) النظر فى حالات الزيادة أو التخفيض أو القطع للإعانات الشهرية المقررة فى حدود ما نصت عليه الفقرة (ب) من نفس المادة.
مادة 12 - لرئيس الإدارة المركزية للبر السلطات الآتية:
( أ ) تقرير إعانات مؤقتة فى حدود خمسة جنيهات فى الحالات التى يقدرها دون التقيد بالقواعد المقررة فى شأنها.
(ب) الاحالة إلى لجان البر المختلفة دون التقيد بالدور.
(جـ) قبول أو رد التبرعات من الهيئات والأفراد بغرض الصرف على أعمال البر فى مصر والخارج.
(د) الإعفاء من شرط المدة المنصوص عليها بالفقرة (هـ) من المادة 15
مادة 13 - يجوز منح العاملين بالوزارة والمحالين منهم على المعاش وأسرهم إعانة زواج فى حدود مرتب أو معاش شهرين بحد أقصى قدره 200 جنيه وبحد أدنى 100 جنيه وفقا للشروط الآتية:
( أ ) مضى ثلاث سنوات على الأقل فى خدمة الوزارة بالنسبة للعاملين الذكور.
(ب) تقديم إقرار بعدم وجود ممتلكات وحاجته لهذه الإعانة.
(جـ) تمنح هذه الإعانة فى حالات زواج بنات العامل أو العاملة فى حالة وفاة العامل.
(د) تمنح هذه الإعانة عند زواج العامل أو العاملة للمرة الأولى فقط.
(هـ) يقدم طلب الإعانة إلى الإدارة العامة للبر أو المديريات الإقليمية المختصة خلال سنة على الأكثر من تاريخ عقد القران مرفقا به وثيقة الزواج أو صورة منها.
(و) صرف الإعانة للزوجين إذا كانا يعملان فى خدمة الوزارة.
مادة 14 - فى حالة وفاة أحد العاملين بالوزارة أو المحالين منهم على المعاش أو العاملين بالوزارة عن طريق الإعارة. أو الندب طول فترة إعارتهم أو ندبهم تمنح أسرته إعانة وفاة توازى المرتب الأساسى للمتوفى أو المعاش عن شهرين بحد أدنى قدره مائة جنيه وبحد أقصى قدره مائتين - وذلك وفقا لما يلى:
( أ ) تقرير الإعانة بموافقة مدير عام الإدارة العامة للبر أو مدير المديرية أو من يقوم مقامهما فى حالة غيابهما.
(ب) تصرف الإعانة بمجرد العلم بالوفاة لمن تحدده شئون العاملين من واقع سجلاتها.
(جـ) لا تتقيد هذه الإعانة بسوابق الصرف ولا يعتبر صرفها مانعا من صرف أية إعانات أخرى.
(د) لا تتقيد هذه الإعانة بشرط الدور.
مادة 15:
( أ ) تقدم طلبات المواطنين إلى المديريات الإقليمية الموجودة فى المحافظات التى يقيمون فيها.
(ب) يجرى البحث الاجتماعى لجميع طلبات الإعانات التى تنطبق عليها شروط الإعانات (فيما عدا ما نص على إعفائها من البحث) بحسب ترتيب ورودها بعد قيدها وتعرض هذه الأبحاث على اللجنة المختصة للبر لتقرير ما تراه بشأنها.
(جـ) تجرى الأبحاث الدورية لأصحاب الإعانات الشهرية مرة كل سنة وتعرض على اللجنة للنظر فى الزيادة أو التخفيض أو القطع فى ضوء ما يطرأ على الحالة من تغيرات.
(د) تقبل طلبات المساعدة المقدمة من الطلاب المصريين بالجامعات والمعاهد العليا فى المديريات التابعة لها محال إقامة أسرها وفقا للتعليمات والقواعد المنظمة لذلك على أن يتم بحث حالاتهم ميدانيا وعرضها على اللجنة الإقليمية للبت فيها،
(هـ) لا يجوز صرف إعانة مؤقتة للمواطنين أكثر من مرة خلال سنة واحدة فيما عدا إعانات الوفاة وفى المناسبات الدينية التى لا تعتبر سابقة صرف لما يسبقها أو يليها من إعانات.
(و) تقرير إعانة لدفن الموتى من فقراء المسلمين بما لا يزيد عن عشرين جنيها طبقا للشروط الآتية:
1 - تقديم طلب الإعانة خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة.
2 - إرفاق مستخرج رسمى بالوفاة من السجل المدنى بطلب الإعانة.
3 - يقدم إقرار طالب الإعانة بقيامه بتجهيز ودفن الجثة.
4 - تبحث حالة طالب الإعانة للتأكد من أنه الذى قام فعلا بمصاريف الدفن ويعفى من البحث الزوجان فى حالة وفاة أحدهما والأب والأم فى حالة وفاة أحد أبنائهما.
5 - تعرض هذه الطلبات على مدير عام مدير المديرية الإقليمية للموافقة على الصرف كل فى اختصاصه عدا الحالات التى يجرى عنها بحث اجتماعى.
مادة 16 - تقوم المديريات الإقليمية بإخطار الإدارة العامة للبر بما يأتى:
1 - بيان المبالغ المنصرفه شهريا من الاعتماد المخصص لها تفصيلا فى موعد أقصاه اليوم الأول من الشهر التالى.
2 - بيان بكل تغيير يطرأ على الإعانات الشهرية والمقررة سواء بالزيادة أو التخفيض أو القطع أولا بأول.
3 - بيان بجميع الإعانات الشهرية والمؤقتة التى تم صرفها خلال العام مصنفا يقدم فى نهاية كل عام.
مادة 17 - تختص الإدارة العامة للبر بالإضافة إلى ما ورد فى المادة (2) ببحث الشكاوى والتقارير المقدمة فى هذا الشأن.
مادة 18 - لا يجوز لأى عامل بالوزارة أن يكون وكيلا فى الصرف أو ضامنا لأى فرد منح إعانة مؤقته أو إعانة شهرية من الوزارة.
مادة 19 - لا يجوز للعاملين بالوزارة توقيع شهادات إدارية تتعلق بشئون البر فيما عدا الحالات إعانات دفن الموتى من أقارب العاملين من الدرجة الأولى.
مادة 20 - تصرف الإعانات إلى أصحابها بمقتضى شيكات أو أذون صرف ترسل إليهم على محال إقامتهم بمعرفة مراقبة الحسابات أو بمقتضى كشوف على خزانة الوزارة أو المديريات الإقليمية حسبما تراه اللجنة المختصة أو رئيس الإدارة المركزية للبر أو مدير عام الإدارة العامة للبر كل فى حدود اختصاصه بحسب الأحوال.
مادة 21 - يلغى القرار رقم 52 لسنة 1977 المشار إليه.
مادة 22 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 23/ 6/ 1985