الجريدة الرسمية - العدد 22 - السنة الثالثة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 3 يونية سنة 2010 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 382 لسنة 2009
بشأن الموافقة على اتفاق تنظيم أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز،
الموقع فى موسكو بتاريخ 23/ 12/ 2008

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق تنظيم أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز، الموقع فى موسكو بتاريخ 23/ 12/ 2008، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1430 هـ
                (الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 م).

حسنى مبارك


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 ربيع الأول سنة 1431 هـ
                                                    (الموافق 6 مارس سنة 2010 م).