الوقائع المصرية فى أول أغسطس سنة 1985 - العدد 176

وزارة شئون الأزهر
قرار رقم 272 ( أ ) لسنة 1985
بشأن تحديد فروع جامعة الأزهر

رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الأزهر
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 1984 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى إقتراح مجلس جامعة الأزهر وموافقة شيخ الازهر والمجلس الأعلى للازهر؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون لجامعة الأزهر فرعان:
( أ ) فرع جامعة الأزهر بأسيوط ويشمل جميع كليات الوجه القبلى عدا كليات البنات.
(ب) فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة ويشمل جميع كليات البنات بالجمهورية وتتبع جامعة الأزهر بالقاهرة جميع كليات البنين التى أنشئت أو تنشأ خارج القاهرة عدا الوجه القبلى.

(المادة الثانية)

يلغى قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 425 لسنة 1975 وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقما 824 لسنة 1980، 152 لسنة 1981 بإنشاء فروع لجامعة الأزهر بالزقازيق والإسكندرية والبحيرة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى القعدة سنة 1405 (22 يوليه سنة 1985)