الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1980 - العدد 27 "تابع أ"

قانون رقم 122 لسنة 1980
بإصدار قانون التعاون الزراعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تسرى أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها فى المادة 3 من القانون المذكور وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية السارية فى شأن الجمعيات التعاونية الزراعية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر.

(المادة الثالثة)

على كل جمعية يعاد شهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر.

(المادة الرابعة)

تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكامه.

(المادة الخامسة)

تستمر الصناديق المنشأة طبقا لاحكام المادة 24 من القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية فى مباشرة أغراضها مع مراعاة تعديل أوضاعها بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة السادسة)

يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص، ويصدر الوزير المختص قرار بتجديد الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون، على أنه بالنسبة للاتحاد التعاونى الزراعى المركزى يعتبر وزير الزراعة هو الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة.

(المادة السابعة)

لا تسرى على الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون المرافق أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956، والقانون رقم 128 لسنة 1957 ويلغى القانون رقم 51 لسنة 1969.
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة)

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1400 (أول يوليه سنة 1980).