الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (د) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010م

قانون رقم 111 لسنة 2010
بربط موازنة المؤسسة العلاجية بالقاهرة
للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية بالقاهرة للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 142295000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنان وأربعون مليونًا ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 89345000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 2519000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 86826000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 89345000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) منها مبلغ 7100000 جنيه إعانة.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 52950000 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا وتسعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 22000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 30950000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 52950000 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا وتسعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 36750000 جنيه.
- القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 16200000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010م).

حسنى مبارك