الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ج"

قانون رقم 154 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53
لسنة 1966

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين 142، 143 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصان الآتيان:
مادة 142:
كل مخالفة للمادة 108 أو القرارات التى تصدر تنفذا لها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 143:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين:
( أ ) كل من أتلف عمدا فى الأماكن المقررة رسميا للذبح، جلودا ناتجه من السلخ أو شرع فى ذلك.
(ب) كل من أدخل فى تلك الأماكن جلودا لم تسلخ فيها، وكل من أخرج منها جلودا قبل تعيين درجتها.
(ج) كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذا لاحد البنود ب، جـ، د، هـ من المادة 137

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم 143 مكررا إلى قانون الزراعة المشار إليه نصها الآتى:
مادة 143 مكررا:
كل مخالفة لحكم أى من المادتين 109، 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف الحدود المشار إليها فى حالة العود.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
( أ ) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخرين الجلود الخام.
(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
(ج) كل من خالف أحكام البند ( أ ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)