الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ج"

قانون رقم 156 لسنة 1980
فى شأن رسوم التفتيش البحرى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تحدد طبقا للجداول المرفقة فئات الرسوم التى تحصلها الإدارة العامة للتفتيش البحرى بمصلحة الموانى والمنائر مقابل أداء الخدمات الموضحة بالجداول قرين كل رسم مقرر.

(المادة الثانية)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)