الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ج"

قانون رقم 159 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 المعدل
بالقانون رقم 104 لسنة 1976 بشأن نقابة المهن الزراعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف لنص المادة 89 من القانون رقم 31 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1976 بشأن نقابة المهن الزراعية فقرة جديدة نصها:
"وللمهندسين الزراعيين المتخصصين ذوى الخبرة فى المجالات الزراعية المختلفة فتح مكاتب استشارية فى مجال تخصصاتهم بعد قيدهم فى السجل المعد لذلك بالنقابة وبترخيص منها بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى بشرط ألا يكونوا من العاملين بالحكومة أو القطاع العام".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)