الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ج"

قانون رقم 161 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958
بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية
والفنون والآداب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 7، 8 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب النصوص الآتية:
مادة 1 - تنشأ خمس عشرة جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكرى"، وست وخمسون جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية".
مادة 2 - تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى جمهورية مصر العربية تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية:
(1) خمس جوائز للعلوم.
(2) أربع جوائز للعلوم الاجتماعية.
(3) ثلاث جوائز للآداب.
(4) ثلاث جوائز للفنون الجميلة.
مادة 3 - قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية 5000 جنيه وميدالية ذهبية ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.
مادة 7 - يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية:
(1) اثنتان وثلاثون جائزة للعلوم.
(2) ست جوائز للعلوم الاجتماعية.
(3) ست جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية.
(4) ست جوائز للفنون الجميلة.
(5) ست جوائز للآداب.
مادة 8 - قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية 1000 جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى 5 سنوات على منحه الجائزة الأولى كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)