الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (د) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010م

قانون رقم 121 لسنة 2010
بربط موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد
للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 82430000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثمانون مليونًا وأربعمائة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 6800000جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وثمانمائة ألف جنيه).

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 42560000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة وستون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 35760000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وستون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 39870000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 150000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 39720000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرات الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 39870000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وسبعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431ه
(الموافق 24 مايو سنة 2010م).

حسنى مبارك