الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (د) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010م

قانون رقم 122 لسنة 2010
بربط موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة
عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع
للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 34609000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا وستمائة وتسعة آلاف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 34609000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا وستمائة وتسعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 865000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 33744000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 34609000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا وستمائة وتسعة آلاف جنيه).

(المادة الرابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الخامسة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010م).

حسنى مبارك