الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (د) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010م

قانون رقم 123 لسنة 2010
بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 383669794 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وستمائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيهًا).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 30500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 16500000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 14000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 81684897 جنيه (فقط وقدره واحد وثمانون مليونًا وستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون جنيهًا).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 51184897 جنيهًا (فقط وقدره واحد وخمسون مليونًا ومائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون جنيهًا).

(المادة الخامسة)

قدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 301984897 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد مليونًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 5700000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 296284897 جنيهًا.

(المادة السادسة)

قدرت جملة الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 301984897 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد مليونًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

بالنسبة لمراكز نشاط التسويق والمعارض ونشاط البحوث الفنية والمالية يكون الصرف فى حدود الإيرادات التى يتم تحصيلها طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، وتعدل الموازنة خلال العام بموافقة وزارة المالية بما يرد أو يخصص لتلك المراكز دون ترتيب أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.

(المادة الثامنة)

لا يجوز استخدام اعتماد فوائد بنوك الاستثمار القومى فى غير الأغراض المخصصة له.

(المادة التاسعة)

الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرار إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات، يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار في تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

(المادة العاشرة)

لا تسرى على الهيئة من أحكام التأشيرات العامة والمتعلقة بالهيئات والاقتصادية إلا فيما يختص منها بالاستثمارات.

(المادة الحادية عشرة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثانية عشرة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010م).

حسنى مبارك