الوقائع المصرية فى 11 أكتوبر سنة 1984 - العدد 231

وزارة شئون الأزهر
قرار رقم 238 ( أ ) لسنة 1984
فى شأن لائحة مكافآت الامتحانات بالأزهر

رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الأزهر
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 1984 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وبناء على طلب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام لائحة مكافآت الامتحانات بالأزهر المرافقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من بدء أعمال الامتحانات للعام الدراسى 84/ 1985

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة المحرم سنة 1405 (26 سبتمبر سنة 1984)