الوقائع المصرية فى 12 يونيه سنة 1983 - العدد 137

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 17 لسنة 1983
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1982
فى شأن إنهاء الأحكار على الاعيان الموقوفة

وزير الدولة للأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم العمل بوزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية والقرارات المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

المادة 1 - يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة المرافقة لهذا القرار.
المادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 24 ربيع الآخر سنة 1403 (8 فبراير سنة 1983)