الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 183 هـ
الثلاثاء 10 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 22 يونية سنة 2010 م

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 93 لسنة 2010
بتاريخ 29/ 4/ 2010

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد؛
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 55 لسنة 1972 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بجلسته رقم (218) المنعقدة بتاريخ 28/ 2/ 2010 على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البندين (3، 5) من المادة (174) من القرار رقم 55 لسنة 1972 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 المشار إليه، النص الآتى:
3 - يجوز صرف الإذن من المكتب المسحوب عليه أو من أى مكتب بريد آخر حتى مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه لا غير) بدون إخطار مع ملاحظة ما قد يكون مدونًا عليه من شروط للصرف.
5 - عدم صرف الأذون التى تزيد قيمتها على 500 جنيه (خمسمائة جنيه لا غير) إلا بعد التأكد من ورود الإخطار 59 ع. ح ومراجعة بيانات الأذون على ما هو مدون بالإخطار ومن ذات المكتب المسحوب عليه الإذن.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
طارق كامل