الوقائع المصرية فى 29 أكتوبر سنة 1979 - العدد 248

محافظة السويس
أمر عسكرى رقم 225 لسنة 1979 (السويس)

الحاكم العسكرى لمحافظة السويس
بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بشأن إعلان حالة الطوارئ؛
وعلى الأمر الجمهورى رقم 42 لسنة 1971 بتعيين المحافظين حكاما عسكريين كل فى دائرة محافظته؛
وعلى مذكرة السيد مدير عام التموين بالسويس بتاريخ 4/ 9/ 1979؛

قـرر:

مادة أولى - يحظر نقل أو الشروع فى نقل الحيوانات الصالح لحومها للغذاء الآدمى من محافظة السويس إلى جهة أخرى إلا بترخيص من مديرية تموين السويس.
مادة ثانية - يعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه وسحب رخصة السائق لمدة ثلاثة شهور.
مادة ثالثة - ينفذ فور صدوره وعلى السيد مدير مديرية التموين والجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر كل فيما يخصه.
تحريرا فى 2 ذى القعدة سنة 1399 (23 سبتمبر سنة 1979)