الوقائع المصرية فى 14 يناير سنة 1978 - العدد 12

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 88 لسنة 1977
فى شأن قواعد إقراض العاملين بالجهاز الإدارى
للدولة والقطاع العام

وزير الأوقاف ووزير الدولة لشئون الأزهر
بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1977 فى شأن إقراض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تطبق القواعد المبينة فى هذا القرار فى شأن إقراض وزارة الأوقاف للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.
مادة 2 - يحرر القرض على استمارة القرض التى يتم صرفها من خزانة ديوان عام الوزارة أو من الجهات التى يحددها وكيل الوزارة لقطاع البر.
مادة 3 - تسلم استمارة القرض مستوفاة إلى إدارة القروض بديوان عام الوزارة أو ترسل اليها بالبريد المسجل على أن تصل خلال شهرين من تاريخ صرفها وإلا اعتبرت لاغية.
مادة 4 - تتولى إدارة القروض مراجعة استمارات القرض وقيد المستوفى منها فى السجل المعد لذلك، وعرضها على لجنة القروض بحسب ترتيب قيدها.
مادة 5 - تشكل لجنة القروض بديوان عام الوزارة على الوجه الآتى:

وكيل الوزارة لقطاع البر    رئيسا
مدير عام الإدارة العامة للبر }
}
أعضاء
وكيل الإدارة العامة للبر - مقررا

وفى حالة غياب أحد الأعضاء يحل محله فى عضوية اللجنة من يباشر اختصاصاته.
ويتولى مدير إدارة القروض أعمال سكرتارية اللجنة.
مادة 6 - تجتمع لجنة القروض بناء على دعوة من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيس اللجنة وأعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
مادة 7 - تختص لجنة القروض بما يأتى:-
( أ ) فحص استمارات القرض المعروضة.
(ب) تحديد قيمة القرض حسب ظروف طالب القرض وما يقدمه من مستندات وعلى ضوء رصيد القرض بالبنك وطبقا للقواعد المنصوص عليها بالمادة التالية.
مادة 8 - يتم تحديد قيمة القرض وفقا لما يلى:
أولا - بما يوازى المرتب الأساسى بدون بدلات عن ثلاثة شهور بحد أقصى مقداره 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) فى الحالات الآتية:
( أ ) المرض المزمن والجراحة.
(ب) الضيق المالى لأعباء عائلية.
(جـ) الديون واجبة الأداء.
ثانيا - بما يوازى المرتب الأساسى بدون بدلات عن أربعة شهور بحد أقصى مقداره 500 جنيه (خمسمائة جنيه) فى حالات زواج طالب القرض أو الابنة، وذلك بالشروط الآتية:-
( أ ) تقدم صورة وثيقة عقد الزواج.
(ب) عدم مضى أكثر من سنة على تاريخ عقد الزواج.
مادة 9 - يجب ألا يتجاوز القسط الشهرى لسداد القرض ربع صافى المرتب الأساسى لطالب القرض بدون بدلات.
ولا يجوز أن تجاوز مدة تسديد القرض سنتين.
مادة 10 - لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد تسديد القرض السابق بالكامل.
مادة 11 - يؤجل خصم أقساط القرض بمناسبة عيد الفطر والأضحى المباركين.
مادة 12 - فى حالة موافقة لجنة القروض تحال الاستمارات إلى بنك مصر لاتخاذ الإجراءات التنفيذية للصرف.
مادة 13 - يمنح القرض بدون فوائد، مع تحصيل مصاريف إدارية بواقع 2% من قيمة كل قرض.
مادة 14 - تسدد الوزارة من اعتمادات البر أية مبالغ تستحق للبنك مقابل عمليات الإقراض.
مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 11 من ذى القعدة سنة 1397 (23 من أكتوبر سنة 1977)