الجريدة الرسمية فى 10 أغسطس سنة 1978 - العدد 32 "تابع"

قانون رقم 54 لسنة 1978
بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة الجداول أرقام 1/ أ، 1/ ب، 1/ جـ، 1/ د الملحقة بهذا القانون.

(المادة الثانية)

يستبدل بالجدول رقم 1 والجدول رقم 2 الملحقين بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية الجدولان رقما 2/ أ، 2/ ب الملحقان بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يستبدل بجدول وظائف ومرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الملحق بالقانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى رقم 166 لسنة 1954 الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
ويطبق هذا الجدول على العاملين بالسلك التجارى الصادر بشأنهم القانون رقم 50 لسنة 1970

(المادة الرابعة)

يستبدل بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون.
ويطبق هذا الجدول على العاملين بالمؤسسات العلمية الصادر بشأنهم القانون رقم 69 لسنة 1973

(المادة الخامسة)

يستبدل بالملاحق المرفقة بالقانون رقم 100 لسنة 1971 الخاص بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له الجداول أرقام 5/ أ، 5/ ب، 5/ جـ، 5/ د، 5/ هـ.

(المادة السادسة)

يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون المحكمة العليا والصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1976 الجدول رقم 6 الملحق بهذا القانون.

(المادة السابعة)

يستبدل بجدول مرتبات مدير ووكيل وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بأكاديمية الفنون المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 1975 الجدول رقم 7 الملحق بهذا القانون.

(المادة الثامنة)

يمنح شاغلو الوظائف الواردة بالجداول المشار إليها فى المواد السابقة بداية ربط الأجر المقرر لها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية.

(المادة التاسعة)

تستحق الزيادة المنصوص عليها بالقانون الخاص بزيادة المعاشات للمعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1978 وذلك بالنسبة للحالات التى تقضى فيها القوانين المشار إليها السابقة، كذا القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة بتسوية المعاش على غير الأجر المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1978
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1398 (8 أغسطس سنة 1978)