الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1978 - العدد 35

قانون رقم 55 لسنة 1978
باعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
1978 - 1982

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعتمد أهداف الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1978 - 1982 وفقا للمعدلات التالية:
- الإنتاج المحلى بالتكلفة وبأسعار عام 1975 ينمو فى نهاية الخطة بمعدل نحو 66.1% وبمتوسط سنوى نحو 10.7%.
- الناتج المحلى بالتكلفة وبأسعار عام 1975 ينمو فى نهاية الخطة بمعدل 75.8% وبمتوسط سنوى نحو 11.9%.
- الاستهلاك العائلى ينمو بمتوسط سنوى نحو 8%.
- والاستهلاك الجماعى ينمو بمتوسط سنوى نحو 9%.
- والاستهلاك الكلى ينمو بمتوسط 8.7%.
- يعتمد برنامج الاستثمار خلال الخطة الخمسية بمجموع قدره 12.4 بليون جنيه منها 11 بليون جنيه استثمارات الحكومة والقطاع العام 447 مليون جنيه زيادة فى المخزون السلعى.

(المادة الثانية)

تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى المادة الأولى، وكذلك ما سبق موافقة مجلس الشعب عليه بالنسبة إلى خطة السنة الأولى 1978

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1978
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1398 (17 أغسطس سنة 1978)