الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1978 - العدد 35

قانون 56 لسنة 1978
بإنشاء صندوق للسجل العينى

باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - ينشأ بوزارة العدل صندوق يسمى "صندوق السجل العينى" تكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالا عامة.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وبيان القواعد التى يسير عليها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 2 - تخصص موارد الصندوق لتنفيذ وتمويل جميع الأعمال اللازمة لتطبيق نظام السجل العينى، وله فى سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية:
(1) وضع الخطة العامة لتطبيق نظام السجل العينى على مستوى الجمهورية وتحديد المدة اللازمة لتنفيذها.
(2) وضع البرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطة فى كل سنة على حدة والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لذلك.
(3) اقتراح الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العينى وتاريخ بدء سريانه عليها قبل إصدار القرارات الوزارية الخاصة بذلك.
(4) متابعة الأعمال التى تقوم بها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال تطبيق نظام السجل العينى.
(5) إبداء الرأى فى المسائل التى يحيلها إليه وزيرا العدل والرى مما يتصل بنظام السجل العينى.
وتعتمد قرارات مجلس إدارة الصندوق من وزير العدل.
مادة 3 - تتكون موارد الصندوق من:
(1) حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى.
(2) الاعتمادات التى تخصص فى موازنة وزارة العدل لتنفيذ نظام السجل العينى.
(3) حصيلة رسم يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضى الزراعية والعقارات المبنية يعادل قيمة الضريبة الأصلية المفروضة على كل منها فى سنة ونصف.
(4) حصيلة رسم يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضى الفضاء الداخلة فى نطاق المدن بواقع جنيهين عن كل مائتى متر مربع أو كسورها ويحسب الرسم المقرر فى البندين (3)، (4) على أساس سعر الضريبة الأصلية المقررة وقت العمل بهذا القانون، ويعفى من أداء الرسم المنصوص عليه فى البند (3) ملاك الأراضى الزراعية والعقارات المبنية المعفاة من الضريبة الأصلية.
ويجوز بقرار من وزير العدل، بعد أخذ رأى مجلس إدارة الصندوق، تخفيض فئة الرسم المنصوص عليه فى هذا البند بالنسبة لبعض الأقسام المساحية بما لا يجاوز نصف قيمة الرسم المذكور.
مادة 4 - تتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل الرسم المنصوص عليه فى البند (3) من المادة السابقة، وذلك فى المواعيد طبقا للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة الأصلية، ويكون تحصيله على ستة أقساط سنوية متساوية.
وتتولى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تحصيل الرسم الخاص بالأراضى الفضاء والمنصوص عليه فى البند (4) من المادة السابقة دفعة واحدة بعد صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى تتخذ فيه إجراءات تنفيذ قانون السجل العينى ويجوز تحصيل هذا الرسم عن طريق الحجز الإدارى.
وتلتزم الجهات المختصة بالتحصيل بإيداع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذه المادة فى الحساب الخاص بالصندوق وفقا للاجراءات التى تحدد بقرار من وزير العدل، وذلك خلال الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل.
مادة 5 - يلغى قرار رئيس الجهورية رقم 1164 لسنة 1975 بإنشاء مجلس السجل العينى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 رمضان 1398 (17 أغسطس سنة 1978)