الجريدة الرسمية فى 7 سبتمبر سنة 1978 - العدد 36

قانون 58 لسنة 1978
فى شأن العمد والمشايخ

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
أحكام عامة

مادة 1 - يكون لكل قرية عمدة.
وتلغى وظيفة العمدة من أية قرية بها نقطة شرطة.
مادة 2 - يجوز تقسيم القرية إلى حصص، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى فى القرية ذاتها بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية.
وللجنة المشار إليها أن تعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع حصة أو حصصا فى القرية.
ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها المقيدين بجدول انتخاب القرية.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة إنشاء الحصص وإلغائها وتعديلها وتنظم كذلك طريقة القيد فى هذه القوائم.

الباب الثانى
الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخا

مادة 3 - يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1 - أن يكون مصريا من الذكور ومقيدا بجدول انتخابات القرية.
2 - أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها.
وإذا كان قد سبق فصله تأديبيا، يجب أن يكون قد مضت خمس سنوات على تاريخ اعتماد قرار الفصل.
3 - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
4 - أن يجيد القراءة والكتابة، ويجوز لمدير الأمن إعفاء المرشح لأن يكون شيخا من هذا الشرط، إذا كان مرشحا وحيدا.
5 - ألا يقل حيازة من يرشح للعمدية عن خمسة أفدنة ملكا بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له معاش شهرى أو دخل ثابت من عقار لا يقل عن عشرين جنيها شهريا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بهذا الشرط إذا لم يتوافر فى جميع المرشحين عند تعددهم، أو فى المناطق غير الزراعية.

الباب الثالث
فى تعيين العمدة أو الشيخ

مادة 4 - يصدر مدير الأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قرارا بفتح باب الترشيح ويعرض هذا القرار لمدة عشرة أيام من تاريخ صدوره فى الأماكن التى يحددها.
ولكل من تتوافر فيه شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة (3) أن يتقدم بطلب مكتوب بترشيح نفسه إلى مدير الأمن بالنسبة إلى وظيفة العمدة وإلى مأمور المركز بالنسبة إلى وظيفة الشيخ وذلك حتى نهاية العشرين يوما التالية لفتح باب الترشيح، وتقيد طلبات الترشيح على حسب ترتيب ورودها فى سجل خاص ويعطى عنها إيصالات.
ويتحقق مدير الأمن أو مأمور المركز من توافر هذه الشروط فى المرشحين لوظيفة العمدة أو الشيخ على حسب الأحوال خلال العشرة الأيام التالية لانتهاء مدة الترشيح، ويبت فيها بالقبول أو الرفض.
ويحظر من لم تقبل أوراق ترشيحه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول موضحا به أسباب الرفض وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الإجراءات التى تتبع منذ فتح باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب.
مادة 5 - يعرض فى الأماكن التى يحددها مدير الأمن كشف بأسماء الذين قبلت أوراق ترشيحهم مدة عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت فى طلبات الترشيح.
ولكل من رفض طلب ترشيحه أن يطلب قيد اسمه بالكشف ولكل من كان اسمه مقيدا به أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه به بغير وجه حق.
وتقدم هذه الطلبات كتابة بالنسبة إلى وظيفة العمدة أو الشيخ إلى مدير الأمن، خلال مدة العرض والعشرة الأيام التالية لها ويعطى عنها إيصالا بالاستلام.
مادة 6 - تفصل فى طلبات الترشيح الخاصة بوظيفتى العمدة والشيخ لجنة مؤلفة من مدير الأمن أو نائبه فى حالة غيابه رئيسا وقاض تعينه الجمعية العمومية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القربة محل طلبات الترشيح وأحد وكلاء النيابة الذى يعينه رئيس النيابة المختصة وعضوين من لجنة العمد والمشايخ أحدهما عن المركز أعضاء ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.
ويخطر بها صاحب الشأن ولمن استبعد اسمه أن يطعن فى قرار لجنة الطعون أمام وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه القرار أو إبلاغه به كتابة.
ولوزير الداخلية خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالطعن أن يصدر قرارا بما يراه وتخطر به المديرية لإخطار صاحب الشأن وإلا اعتبر قرار اللجنة فى شأنه لاغيا ويدرج اسمه فى كشف المرشحين.
مادة 7 - تتم إجراءات انتخاب العمدة خلال الستين يوما التالية للفصل فى طلبات الترشيح وذلك بقرار يصدره مدير الأمن بدعوة الناخبين المقيدة أسماءهم بجداول انتخاب القرية لانتخاب العمدة، وذلك قبل الميعاد المحدد للانتخابات بعشرة أيام على الأقل ويعرض القرار ومعه قائمة بأسماء المرشحين على باب ديوان المركز وفى الأماكن التى يحددها مدير الأمن مدة السبعة الأيام السابقة على يوم الانتخاب.
ويتم الانتخاب بالاقتراع السرى.
وفى جميع الأحوال إذا لم يقبل للترشيح لوظيفة العمدة غير شخص واحد تحال الأوراق على لجنة العمد والمشايخ لتقرير تعيينه بلا حاجة إلى اتباع إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه.
مادة 8 - يبدى الناخبون رأيهم فى انتخاب العمدة أمام لجنة أو أكثر تشكل من موظف عمومى لا تقل فئته الوظيفية عن الرابعة رئيسا ومندوب عن كل مرشح تختاره من بين المقيدين بجداول انتخاب القرية وأحد الموظفين العموميين لا تقل فئته الوظيفية عن الثامنة كسكرتير للجنة.
وتشكل لجنة عامة للإشراف على الانتخاب من ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وعضوى لجنة العمد والمشايخ فى المركز وتحدد واجباتها واختصاصاتها اللائحة التنفيذية.
وبالنسبة لانتخاب الشيخ تؤلف اللجنة برئاسة ضابط شرطة لا تقل رتبته عن رائد ومندوب عن كل مرشح يختاره من الناخبين المقيدين بجداول انتخاب القرية وأحد الموظفين العموميين لا تقل فئته الوظيفية عن الثامنة كسكرتير للجنة.
ويحدد مدير الأمن بقرار منه مقار لجان الانتخاب كما يعين رؤساء اللجان وسكرتيريها.
ويحدد مدير الأمن بقرار منه مقار لجان الانتخاب كما يعين رؤساء اللجان وسكرتيريها.
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية إدلاء الناخبين بأصواتهم وقواعد اشتراك مندوبى المرشحين والأعضاء فى لجان الانتخاب طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
مادة 9 - تتكون لجنة فرز أصوات الناخبين من:

- رئيس لجنة الإشراف   رئيسا
- عضو لجنة الإشراف }
}
}
}
أعضاء
- رؤساء لجان الانتخاب
- المرشحين أو مندوب عن أى منهم

ويحدد مدير الأمن بقرار منه مقرا للجنة.
مادة 10 - يتم انتخاب العمدة أو الشيخ بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت وعلى رئيس لجنة الفرز إعلان اسم المنتخب فور انتهاء عملية الفرز.
وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة فعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعدا يعلنه على الحاضرين لإعادة الانتخاب خلال عشرة أيام بين المرشحين اللذين نالا أكثر عدد من الأصوات، فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكثر من المرشحين الآخرين اشترك معهما فى الانتخاب المعاد.
وفى هذه المرة يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت. فإذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة.
ويعرض محضر لجنة الفرز على لجنة العمد والمشايخ للتحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون وتصدر قرارها بتعيين الفائز عمدة أو شيخا.
مادة 11 - يرفع قرار العمد والمشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده وله إعادة الأوراق إلى اللجنة مشفوعا بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحا. فإذا تمسكت اللجنة برأيها كان للوزير أن يتخذ ما يرى ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.
فى جميع الأحوال يجب أن يتم تعيين العمدة أو الشيخ خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخاب وإلا اعتبر العمدة أو الشيخ معينا بحكم القانون بنهاية الثلاثة الأشهر المشار إليها.
ويسلم مدير الأمن إلى العمدة قرار تعيينه موقعا من وزير الداخلية ويسلم إلى الشيخ قرار تعيينه موقعا من مدير الأمن.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خلال السنة التالية لخلو الوظيفة على الأكثر.
مادة 12 - لكل من تقدم للترشيح لوظيفة العمدة أو الشيخ وقبلت أوراقه الحق فى الطعن فى انتخابات العمدة أو الشيخ كتابة إلى مدير الأمن فى خلال أسبوع من تاريخ إجراء الانتخاب، ويجب أن يتضمن الطعن كافة الأسباب التى يقوم عليها، ويعطى عن هذا الطعن إيصال بالاستلام. ولا تقبل بعد انقضاء هذا الميعاد أى شكوى أو طعن فى صحة الانتخابات أمام جهات الإدارة.
مادة 13 - يستمر العمدة أو الشيخ شاغلا وظيفته مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ اعتماد تعيينه فيها، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة إلا إذا صدر قرار من وزير الداخلية بمد هذه المدة خمس سنوات أخرى تبدأ من اليوم التالى لانتهاء المدة السابقة.