الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثالثة والخمسون
12 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 24 يونية سنة 2010 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 401 لسنة 2009
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق حفظ
حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة،
والذى أُقر فى موناكو بتاريخ 24/ 11/ 1996

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووافق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة، والذى أُقر فى موناكو بتاريخ 24/ 11/ 1996، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1431 هـ
            (الموافق 23 ديسمبر سنة 2009 م).

حسنى مبارك               


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 ربيع الأول سنة 1431 هـ
                                                            (الموافق أول مارس سنة 2010 م).