الوقائع المصرية فى 15 فبراير سنة 1977 - العدد 40

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 107 لسنة 1976

وزير الأوقاف ووزير الدولة لشئون الأزهر
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 64 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الأوقاف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الأوقاف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 29 لسنة 1976 بتنظيم الإدارة العامة للبر؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 149 بتاريخ 6/ 6/ 1973 فى شأن تنظيم المشروعات الإنتاجية بمدارس التعليم الفنى؛
وعلى كتاب إدارة الميزانية بتاريخ 15/ 1/ 1976 بإعتماد مبلغ ثمانية آلاف جنيه بموازنة الوزارة لعام 1976 بالفصل الأول باب 2 مجموعة 1 بند 1/ 2 خامات - مصروف غير متكرر لتكوين رأس مال النشاط الإنتاجى للمعهدين الصناعيين التابعين للإدارة العامة للبر؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الأستاذ وكيل الوزارة لقطاع البر؛

قـرر:

مادة 1 - تنشأ بديوان عام وزارة الأوقاف لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لإدارة المشروعات الإنتاجية لرأس المال الدائم لمعاهد وزارة الأوقاف" وتتولى هذه اللجنة مسئولية النهوض بالتعليم والإنتاج بمعاهد الوزارة التابعة للإدارة العامة للبر التى يعهد إليها بتنفيذ مشروعات إنتاجية.
مادة 2 - تشكل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة على الوجه الآتى:

وكيل الوزارة لقطاع البر   رئيسا
مدير عام الشئون القانونية أو من ينوب عنه فى حالة غيابه }
}
}
}
}
}
}
أعضاء
مدير عام الإدارة العامة للبر
مدير عام الشئون المالية والادارية أو من ينوب عنه فى حالة غيابه
وكيل الإدارة العامة للبر
مدير إدارة المعاهد بالإدارة العامة للبر - مقررا

وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها.
مادة 3 - يتكون رأس المال الدائم للمشروعات الإنتاجية من مصادر التمويل الآتية:
( أ ) ما يخصص من مبالغ بموازنة الوزارة.
(ب) ما يخصص من عائد الإنتاج.
(جـ) التبرعات غير المشروطة.
مادة 4 - تختص اللجنة الدائمة بما يأتى:
( أ ) رسم السياسة العامة للتصرف فى أموال المشروعات وتنميتها فى إطار السياسة العامة للوزارة.
(ب) وضع الخطط التى تكفل تنمية الإنتاج وتطويره وتسويقه.
(جـ) وضع الأسس والقواعد اللازمة لحسن سير العمل بالمشروعات الإنتاجية وضمان جودة الإنتاج.
(د) اقتراح النظم المناسبة لتطوير التدريب.
(هـ) الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة من داخل وخارج الوزارة لتحقيق الهدف المنشود من المشروع.
(و) اعتماد الحساب الختامى والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية على مستوى جميع المشروعات الإنتاجية.
(ز) إعداد التقرير السنوى عن السنة المالية المنتهية وإعداد المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام التالى.
مادة 5 - يتولى وكيل الوزارة لقطاع البر ورئيس اللجنة الدائمة سلطات رئيس المصلحة المنصوص عليها فى لائحة المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن فيما يتعلق بأغراض هذه اللجنة.
مادة 6 - يفتح حساب جارى بأحد البنوك التجارية باسم "إدارة المشروعات الإنتاجية لرأس المال الدائم لمعاهد وزارة الأوقاف" - وتقرر اللجنة الدائمة من يكون له حق التوقيع الأول والثانى على الشيكات من هذا الحساب.
مادة 7 - يراعى أن يتم التنفيذ الفعلى للعمليات الإنتاجية بمعرفة تلاميذ معاهد الوزارة أو خريجيها وذلك تحت إشراف من تختاره اللجنة الدائمة.
مادة 8 - يجوز بموافقة اللجنة الدائمة فى الحالات الضرورية تقرير مشاركة فنيين من خارج المعاهد فى بعض العمليات الإنتاجية.
مادة 9 - على اللجنة الدائمة إعداد اللوائح والتعليمات اللازمة لسير العمل فيما يتعلق بالناحية المالية والمخزنية ومكافآت العاملين وتعرض هذه اللوائح على مجلس الوكلاء لاعتمادها.
مادة 10 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 7 المحرم سنة 1397 (28 ديسمبر سنة 1976)