الوقائع المصرية فى 2 فبراير سنة 1977 - العدد 29

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 471 لسنة 1976
بشأن تنظيم لائحة نظام العمل بحساب مكتب
وزير الدولة لشئون الأزهر (خدمات)

وزير الأوقاف ووزير الدولة لشئون الأزهر
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف وتغيير مصارف الأوقاف الخيرية؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى موافقة وزارة المالية والبنك المركزى على فتح حساب خاص باسم مكتب وزير شئون الأزهر (خدمات) تودع فيه المبالغ التى تمنح كاعانة من الجهات المختلفة للصرف منها على المسائل التى يحددها السيد وزير شئون الأزهر؛

قـرر:

مادة 1 - ووفق على فتح حساب خاص (خدمات) بالبنك المركزى المصرى تحت اسم (مكتب وزير شئون الأزهر خدمات).
مادة 2 - تودع بهذا الحساب تحت التوزيع:
( أ ) الاعانات والتبرعات والوصايا والهبات التى ترد بقصد توزيعها على قطاع الأزهر بهيئاته وفروعه وأنشطته المختلفة.
(ب) الاعانات التى ترد من وزارة الأوقاف وريع الأوقاف المخصصة لقطاع الأزهر.
(جـ) أية إعانات أو أموال بر أخرى تخصص لقطاع الأزهر.
مادة 3 - تشكل اللجنة كالآتى:

الأستاذ/ عبد الكريم المغازى، وكيل أول وزارة شئون الأزهر،   رئيسا
الأستاذ/ عبد الحميد عوض، وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
الأستاذ/ عبد الرحمن العدوى، أمين عام مساعد جامعة الأزهر
الأستاذ/ حجاج يوسف، المراقب المالى للأزهر وهيئاته
الأستاذ/ محمد يسن جزر، مدير عام الشئون المالية والإدارية
الأستاذ/ الدكتور موسى شاهين لاشين، وكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر
الأستاذ/ فرحات معوض، بإدارة ميزانية الأزهر والمشرف على ميزانية شئون الأزهر
الأستاذ/ أبو زيد منصور محمد، عن المراقبة العامة لرعاية الشباب بجامعة الأزهر
الأستاذ/ محمود شوكت، مدير الشئون المالية بمدينة البعوث الإسلامية

ويختار رئيس اللجنة أحد موظفى مكتب وزير الدولة لشئون الأزهر للقيام بسكرتاريتها. وللجنة أن تستعين برأى من ترى الاستعانة به، ولها أن تقترح ضم أعضاء آخرين إذا اقتضت المصلحة ذلك.
مادة 4 - تقوم اللجنة المشار اليها بما يأتى:
( أ ) تنظيم تلقى التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى ترد لمكتب وزير الدولة لشئون الأزهر، والإشراف على إيداعها بالحساب الخاص بالبنك، أو المحافظة عليها لحين التوزيع إن كانت عينية.
(ب) القيام بتوجيه التبرعات أو الهبات أو الوصايا أو الإعانات للغرض المخصصة من أجله حسبما يشاء المتبرعون طبقا لما يرد منهم أو بالاتفاق معهم.
(جـ) اقتراح توجيه غير ذلك من أموال الحساب نحو أوجه الثقافة أو البر المختلفة أو سد العجز فى بعض النواحى أو استكمال بعض الاحتياجات الضرورية أو صرف حوافز أو تحسين خدمات بعد وضع أولويات وفى حدود الامكانيات المتاحة.
(د) تكليف من يقوم بمراجعة الحساب مستنديا وقانونيا والعرض عليها للاعتماد دوريا طبقا لما ورد بهذه اللائحة.
وعلى اللجنة أن تتخذ أيسر الطرق وأقصرها لتنفيذ قراراتها ومقترحاتها بعد اعتمادها.
مادة 5 - تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
ويجوز عرض بعض الموضوعات على اللجنة بالتمرير إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفى هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء الموجودين بالقاهرة وقت عرض الموضوع.
مادة 6 - للجنة أن تشكل لجانا فرعية من أعضائها ومن غيرهم للقيام ببعض المهام تنفيذا لقراراتها، ولها أن تفوض بعض الأجهزة التنفيذية بهيئات الأزهر المختلفة للقيام بذلك.
مادة 7 - لا تنفذ قرارات اللجنة ومقترحاتها إلا بعد اعتمادها من وزير الدولة لشئون الأزهر أو من يفوضه.
ولوزير الدولة لشئون الأزهر التوجيه بالصرف مباشرة حسب الظروف والملابسات التى يقدرها لأى غرض من الأغراض المشار إليها بهذه اللائحة أو الأغراض الطارئة التى يستوجب أداؤها انفاقا غير محدد بميزانية الديوان العام.
مادة 8 - تعد بمكتب وزير الدولة لشئون الأزهر الدفاتر والسجلات اللازمة لقيد قرارات اللجنة وأوجه التصرف والصرف.
مادة 9 - يكون الصرف من الحساب المشار إليه بشيكات:
- ويجب أن يشتمل الشيك على توقيعين: توقيعا ماليا، وتوقيعا إداريا.
- ويختار وكيل أول الوزارة أصحاب التوقيعات ويعتمد توقيعاتهم.
مادة 10 - تعتمد حركة هذا الحساب مرة كل ثلاثة أشهر من اللجنة وتعرض على السيد وزير الدولة لشئون الأزهر لإقرارها.
مادة 11 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 24 ذى الحجة سنة 1396 (15 ديسمبر سنة 1976)