الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
7 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 125 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع مراعاة حكم المادة (1) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

فى حالة صدور قرار أو حكم بحل المنشأة أو الشركة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيًا أو بشهر إفلاسها، يجب أن يحدد هذا القرار أو الحكم أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تمام الوفاء بها فى الأجل المحدد.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وتحدد الجهة المختصة بتنفيذ أحكامه، وضوابط وإجراءات تحديد أجل الوفاء بحقوق العامل.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1431 هـ
                (الموافق 19 يونية سنة 2010 م).

حسنى مبارك