الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
7 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 127 لسنة 2010
بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2009/ 2010 لمواجهة المتطلبات الإضافية
لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 قدره 32830000000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارًا وثمانمائة وثلاثون مليون جنيه) بالباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

(المادة الثانية)

تزاد إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 32830000000 جنيه (فقط اثنان وثلاثون مليارًا وثمانمائة وثلاثون مليون جنيه) قيمة الزيادة المقدرة فى المتحصلات من الهيئة المصرية العامة للبترول موزعة على النحو التالى:
- الباب الأول "الضرائب" بمبلغ 19577800000 جنيه.
- الباب الثالث "الإيرادات الأخرى" بمبلغ 13252200000 جنيه.

(المادة الثالثة)

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 بالآثار المترتبة على ما تقدم، كما تعدل أيضًا موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول إيرادًا واستخدامًا تبعًا لذلك.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1431 هـ
                (الموافق 19 يونية سنة 2010 م).

حسنى مبارك