الوقائع المصرية فى 12 أكتوبر سنة 1977 - العدد 235

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 52 لسنة 1977
بإصدار لائحة الإعانات بوزارة الأوقاف

وزير الأوقاف ووزير الدولة لشئون الأزهر
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها؛
وعلى القرار بالقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 57 سنة 1971 فى شأن الحكم المحلى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الأوقاف؛
وعلى القرار رقم 1 لسنة 1962 باللائحة التنفيذية لوزارة الأوقاف؛
وعلى القرار رقم 52 لسنة 1975 فى شأن لائحة الإعانات بوزارة الأوقاف؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل فى المسائل المتعلقة بالإعانات بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.
مادة 2 - يجوز لوزارة الأوقاف فى الحالات التى تقتضيها الضرورة والاستعجال وفى نطاق تحقيق البر العام أن يقرر إعانات لمستحقيها دون التقيد بالقواعد المقررة فى اللائحة المرافقة.
مادة 3 - يضع وكيل الوزارة لقطاع البر التعليمات التنفيذية للائحة المرافقة.
مادة 4 - يقصد بوزارة الأوقاف فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ديوان عام الوزارة ومديرياتها الإقليمية والأجهزة التابعة لوزير الأوقاف.
مادة 5 - يلغى القرار رقم 52 لسنة 1975 المشار إليه.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 3 رجب سنة 1397 (20 يونية سنة 1977)