الوقائع المصرية فى 18 يناير سنة 1976 - العدد 14

وزارة الإعلام
قرار رقم 717 لسنة 1975
بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات

وزير الإعلام
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة للاستعلامات؛
وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات؛

قـرر:

مادة أولى - يعمل بأحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات المرفقة بهذا القرار.
مادة ثانية - على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار فور صدوره ونشره في الوقائع المصرية،
تحريرا في 4 شعبان سنة 1395 (11 أغسطس سنة 1975)