الوقائع المصرية فى 18 يناير سنة 1976 - العدد 14

وزارة الإعلام
قرار رقم 723 لسنة 1975

وزير الإعلام
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة للاستعلامات؛

قـرر:

مادة أولى: يشكل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاستعلامات على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه فور صدوره،
تحريرا فى 4 شعبان سنة 1395 (11 أغسطس سنة 1975)

الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاستعلامات

أولا: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وتتبعه:
(1) اللجان الفرعية.
(2) الأمانة الفنية العامة.
ثانيا: رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتتبعه الأجهزة التالية:
(1) المستشار القانونى.
(2) الشئون القانونية والشكاوى.
(3) مكتب رئيس الهيئة.
(4) مكتب الأمن.
(5) الإدارة العامة للخطة والتنسيق والمتابعة.
ثالثا: قطاع الإعلام الداخلى، ويضم:
(1) الإدارة العامة لمراكز الإعلام الداخلى.
(2) الإدارة العامة للعلاقات الداخلية.
رابعا: قطاع الإعلام الخارجى، ويضم:
(1) الإدارة العامة لمكاتب الإعلام الخارجى.
(2) الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.
خامسا: قطاع الخدمات المركزية، ويضم:
(1): ( أ ) مركز المعلومات.
(ب) مركز بحوث الرأى العام.
(جـ) مركز الدراسات.
وتعاونها الإدارة العامة للمعلومات والبحوث والدراسات فى عملها.
(2) الإدارة العامة للإنتاج الإعلامى.
(3) مركز تدريب الاستعلامات.
سادسا: قطاع الشئون الإدارية والمالية، ويضم:
(1) الإدارة العامة للشئون الإدارية.
(2) الإدارة العامة للشئون المالية.