الوقائع المصرية فى 3 مارس سنة 1976 - العدد 53

وزارة الأوقاف وشئون الأزهر
قرار وزارى رقم 106 لسنة 1975

وزير الأوقاف وشئون الأزهر
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 52 لسنة 1975 فى شأن لائحة الإعانات بوزارة الأوقاف؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة لقطاع البر؛

قـرر:

مادة 1 - تعدل المواد والفقرات الواردة بلائحة الإعانات الصادر بها القرار الوزارى رقم 52 لسنة 1975 حسب ما يأتى:
( أ ) فقرة (ب) من المادة رقم (2) تعدل إلى ما يأتى:
(ب) اللجنة الإقليمية للبر وتشكل من:

مدير المديرية أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه   رئيسا
وكيل المديرية لشئون البر (إن وجد) أو رئيس قسم البر }
}
}
}
}
}
أعضاء
وكيل المديرية لشئون الدعوة أو من يقوم مقامه
وكيل المديرية للشئون المالية والإدارية أو من يقوم مقامه
رئيس مكتب الشئون القانونية أو من يقوم مقامه

ويقوم بأعمال سكرتارية اللجنة سكرتير يختاره رئيس اللجنة.
(ب) فقرة ( أ ) من المادة رقم (4) تعدل الى ما يأتى:
"تقرير الإعانات المؤقتة للمواطنين بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها بعد إجراء البحث الاجتماعى الدقيق والرجوع إلى سجل المساعدات بمديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة وفى حدود المبلغ المخصص للمديرية"
(ج) فقرة (جـ) من المادة رقم (4) تعدل الى ما يأتى:
"تقرير الإعانات الشهرية للمواطنين بما لا يجاوز خمسة جنيهات شهريا للحالة الواحدة بعد الرجوع الى سجل المساعدات بالمحافظة".
(د) فقرة (5) من المادة رقم (4) تعدل الى فقرة (و) من نفس المادة وتنص على ما يأتى:
"تقرير إعانات مؤقتة للعاملين بالوزارة والسابقين منهم وأسرهم فى حدود النسبة المحددة لهم من الاعتماد المخصص للإعانات بالمديرية، وذلك فى الحالات الآتية:
(1) الزواج والوفاة طبقا لما هو منصوص عليه فى المادتين (10، 11) من هذه اللائحة.
(2) المساعدات بمناسبة دخول المدارس بحد أقصى قدره خمسة عشر جنيها حسب التعليمات التى يصدرها السيد وكيل الوزارة لقطاع البر فى هذا الشأن.
وأما طلبات الإعانات الأخرى لهؤلاء العاملين فهى من اختصاص اللجنة العامة للبر.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 27 ذى الحجة سنة 1395 (29 ديسمبر سنة 1975)