الوقائع المصرية فى 3 مارس سنة 1976 - العدد 53

وزارة الأوقاف وشئون الأزهر
قرار وزارى رقم 107 لسنة 1975

وزير الأوقاف وشئون الأزهر
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1975 فى شأن لائحة القروض للعاملين بالدولة بوزارة الأوقاف؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة لقطاع البر؛

قـرر:

مادة 1 - تعدل المادة رقم (5) الوارد بلائحة القروض الصادر بها القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1975 إلى ما يأتى:
مادة 5 - مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز صرف القرض وفقا لما يأتى:
أولا: بما يوزاى المرتب عن ثلاثة شهور بحد أقصى قدره 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه)، وذلك فى الحالات الآتية:
( أ ) المرض المزمن.
(ب) الجراحة.
(جـ) الضيق المالى.
(د) الديون واجبة الأداء.
(هـ) النكبات الطارئة.
ثانيا: بما يوازى المرتب عن ستة شهور (إذا سمح رصيد قرض الأوقاف بالبنك) بحد أقصى قدره 500 جنيه (خمسمائة جنيه) لمن بلغت مدة خدمته عشر سنوات ولم يتجاوز عمره خمسين عاما، وذلك فى الحالات الآتية:
( أ ) زواج طالب القرض.
(ب) زواج طالبات القرض.
(جـ) زواج بنات طالب القرض.
وذلك وفقا للشروط الآتية:
(1) تقديم وثيقة عقد الزواج فى هذه الحالات جميعا.
(2) ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 27 ذى الحجة سنة 1395 (29 ديسمبر سنة 1975)