الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثالثة والخمسون
19 رجب سنة 1431 هـ، الموافق أول يولية سنة 2010 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 15 لسنة 2010
بالموافقة على الاتفاق فى صيغة خطابات متبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية
والجماعة الأوروبية الموقع فى بروكسل بتاريخ 28/ 10/ 2009 بشأن
إجراءات تحرير متبادل للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة
والأسماك والمنتجات السمكية واستبدال البروتوكولين (1) و(2)
وملاحقهما وتعديلات الاتفاق الأورومتوسطى المنشئ لمشاركة بين حكومة
جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء
من جانب آخر

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق فى صيغة خطابات متبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعة الأوروبية الموقع فى بروكسل بتاريخ 28/ 10/ 2009 بشأن إجراءات تحرير متبادل للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية واستبدال البروتوكولين (1) و(2) وملاحقهما وتعديلات الاتفاق الأورومتوسطى المنشئ لمشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1431 هـ
                (الموافق 21 يناير سنة 2010 م).

حسنى مبارك              


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 14 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
                                                        (الموافق 30 مارس سنة 2010 م).