الوقائع المصرية فى 27 مايو سنة 1976 - العدد 123

وزارة الاعلام والثقافة
قرار رقم 220 لسنة 1976
بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية

وزير الإعلام والثقافة
بعد الاطلاع على القانون رقم 427 لسنة 1954 بشأن منع الأحداث من دخول دور السينما وما يماثلها لمشاهدة ما يعرض فيها؛
وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1960 فى شأن استثناء هيئة الإذاعة من أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971 فى شأن تنظيم عرض الأفلام السينمائية؛
وعلى القرار رقم 350 لسنة 1970 بتنظيم الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 459 لسنة 1973 بشأن تنظيم استيراد الأفلام الأجنبية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1974 بمنع استيراد أو عرض أفلام الكاراتيه والسموراى والأفلام المشابهة بجميع أنواعها؛

قـرر:

المادة الأولى: تهدف الرقابة على المصنفات الفنية المشار إليها فى القانون رقم 430 لسنة 1955 إلى الارتقاء بمستواها الفنى وأن تكون عاملا فى تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية وفى تنمية الثقافة العامة وإطلاق الطاقات الخلاقة للابداع الفنى كما تهدف إلى المحافظة على الآداب العامة والنظام العام وحماية النشء من الانحراف.
المادة الثانية: تحقيقا للأهداف المشار إليها فى المادة السابقة، لا يجوز الترخيص بعرض أو إنتاج أو الإعلان عن أى مصنف من المصنفات المشار إليها، إذا تضمن بوجه خاص أمرا من الأمور الآتية:
(1) الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية والعقائد الدينية وتحبيذ أعمال الشعوذة.
(2) إظهار صورة الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة أو رمزا، أو صور أحد من الخلفاء الراشدين وأهل البيت والعشرة المبشرين بالجنة أو سماع أصواتهم، وكذلك إظهار صورة السيد المسيح أو صور الأنبياء عموما، على أن يراعى الرجوع فى كل ذلك إلى الجهات الدينية المختصة.
(3) أداء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وجميع ما تتضمنه الكتب السماوية أداء غير سليم أو عدم مراعاة أصول التلاوة، أو عدم مراعاة تقديم الشعائر الدينية على وجهها الصحيح.
(4) عرض مراسم الجنائز أو دفن الموتى بما يتعارض مع جلال الموت.
(5) تبرير أعمال الرذيلة على نحو يؤدى إلى العطف على مرتكبيها أو باتخاذها وسيلة لخدمة غايات نبيلة.
(6) تصوير الرذيلة أو عرضها على نحو يشجع على محاكاة فاعليها أو تغليب عنصر الرذيلة فى سياق الأحداث اكتفاء بالعقاب الذى يناله فى النهاية مرتكب الرذيلة إذا كان الأثر العام الذى ينشأ عنه يوحى بتحريض على الرذيلة.
(7) إظهار الجسم البشرى عاريا على نحو يتعارض مع المألوف وتقاليد المجتمع وعدم مراعاة ألا تكشف الملابس التى يرتديها الممثلون عن تفاصيل جسمانية تؤدى إلى إحراج المشاهدين أو تتنافى مع المألوف فى المجتمع، أو إبراز الزوايا التى تفصل أعضاء الجسم أو تؤكدها بشكل فاضح.
(8) المشاهد الجنسية المثيرة أو مشاهدة الشذوذ الجنسى والحركات المادية والعبارات التى توحى بما تقدم.
(9) المناظر الخليعة ومشاهد الرقص بطريقة تؤدى إلى الإثارة، أو الخروج عن اللياقة والحشمة فى حركات الراقصين والراقصات والممثلين والممثلات.
(10) عرض السكر وتعاطى الخمور والمخدرات على أنه شىء مألوف أو مستحسن وعرض ألعاب القمار واليانصيب بطريقة تشجع على أن تكون مصدرا للرزق.
(11) استخدام عبارات أو إشارات أو معان بذيئة أو تنبو عن الذوق العام أو تتسم بالسوقية وعدم مراعاة الحصافة والذوق عند استخدام الألفاظ المقترنة اقترانا وثيقا بالحياة الجنسية أو الخطيئة الجنسية.
(12) عدم مراعاة قدسية الزواج والقيم المثالية للعائلة أو عرض مشاهد تتنافى مع الاحترام الواجب للوالدين ما لم يقصد بها الموعظة الحسنة.
(13) عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغرى بالتقليد أو تضفى هالة من البطولة على المجرم أو تهون من ارتكاب الفعل الإجرامى والتقليل من خطورته على المجتمع بحيث يوحى بالمحاكاة.
(14) عرض جرائم الانتقام والأخذ بالثأر بطريقة تدعو إلى تبريرها.
(15) عرض مناظر القتل أو الضرب أو التعذيب أو القسوة عموما بطريقة وحشية مفصلة، واستخدام الرعب لمجرد الرعب وإخافة الجمهور أو بما يمكن أن يصدم المشاهد.
(16) عرض الانتحار بوصفه حلا معقولا لمشاكل الإنسانية.
(17) عرض الحقائق التاريخية وخاصة ما يتعلق منها بالشخصيات الوطنية بطريقة مزيفة أو مشوهة.
(18) التعريض بدولة أجنبية أو بشعب تربطه علاقات صداقة بجمهورية مصر العربية وبالشعب المصرى، ما لم يكن ذلك ضروريا لتقديم تحليل تاريخى يقتضيه سياق الموضوع.
(19) عدم عرض أى موضوعات تمثل جنسا بشريا أو شعبا معينا على نحو يعرضه للهزء والسخرية، إلا إذا كان ذلك ضروريا لإحداث انطباع إيجابى لغاية محددة مثل مناهضة التفرقة العنصرية.
(20) عرض المشكلات الاجتماعية بطريقة تدعو إلى إشاعة اليأس والقنوط وإثارة الخواطر أو خلق ثغرات طبقية أو طائفية أو الإخلال بالوحدة الوطنية.
المادة الثالثة: على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية مراعاة عدم التصريح بالمشاهدة للأحداث الذين تقل سنهم عن ستة عشر عاما كلما كان العمل الفنى منطويا على موضوعات العنف الزائد والجريمة والجنس بطريقة يمكن أن تؤثر على نفسية الحدث بما تولده من شك أو خوف أو إغراء بالتقليد أو زعزعة لثقته فى قيم المجتمع أو إشاعة لروح البأس والتشاؤم.
ويحظر حظرا مطلقا التصريح للصغار الذين تقل أعمارهم عن إثنتى عشر سنة بمشاهدة أفلام العنف والجنس، أو أفلاما تتضمن مشاهد العنف والجنس.
المادة الرابعة: يراعى عند الترخيص بأى مصنف فنى، ألا يتضمن عنوانه ما يتسم بالإثارة الجنسية أو خدش الحياء وألا يتضمن عبارات بذيئة أو سوقية، ويجب مراعاة ذلك فى جميع الإعلانات الخاصة بالمصنفات الفنية.
المادة الخامسة: تلتزم الجهات المختصة باتحاد الاذاعة والتليفزيون كحد أدنى بالقواعد المشار إليها فى المواد السابقة وذلك عند التصريح بعرض أى عمل على شاشة التليفزيون أو عن طريق الإذاعة وعند عرض أى إعلان يتعلق بهذه الأعمال.
ويجب على هذه الجهات أن تراعى بنوع خاص فيما يعرضه التمكين لقيم المجتمع والمستوى الرفيع للعمل الفنى وتجنب ما يكون مبتذلا منه، ملاحظة فى ذلك أن البرامج التى تعرضها تصل إلى أفراد من جميع الأعمار مما يفرض عليها مسئولية خاصة حماية للصغار.
المادة السادسة: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 28 ربيع الآخر سنة 1396 (28 أبريل سنة 1976)