الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
15 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 27 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 137 لسنة 2010
بإصدار قانون الضمان الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعى، ويطبق على جميع المستفيدين وفقًا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.

(المادة الثانية)

تؤول أرصدة الصندوق المركزى للمعاشات والصندوق المركزى للمساعدات والصندوق المركزى لإعانات العاملين السابقين وأسرهم المنشأة بوزارة التضامن الاجتماعى وأرصدة الصناديق المحلية المنشأة لذات الغرض بمديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات إلى حساب الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنصوص عليه فى القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

يصدر الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)

مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون، يلغى القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى، ويستمر المستفيدون من أحكام هذا القانون فى صرف مستحقاتهم إلى حين تحديدها وفقًا للقانون المرافق.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1431 هـ
                (الموافق 27 يونية سنة 2010 م).

حسنى مبارك