الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
15 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 27 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 136 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981
بإصدار قانون الطيران المدنى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 16، 17، 20 بند (1)، 22 بند (2) 24، 27، 30، 32، 52، 56، 68، 75، 77، 85، 91، 98، 99، 101، 106، 108، 115، 123، 128، 149، 152، 155، 158، 166) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، النصوص التالية:

الباب الأول
أحكام عامة
(الفصل الأول)
تعاريف

مادة 1 - "تعاريف:
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها:
1 - الدولة: جمهورية مصر العربية.
2 - الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الطيران المدنى.
3 - إقليم الدولة: ما يخضع لسيادة الدولة من الأراضى والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوى الذى يعلوهما.
4 - إقليم معلومات الطيران المصرى: فضاء جوى ذو أبعاد محددة تؤدى فى نطاقه خدمات معلومات الطيران والتنبيه، ويعلن عنه بدليل معلومات الطيران المصرى.
5 - دولة التسجيل: الدولة المسجلة فيها الطائرة أو المركبة الهوائية.
6 - اتفاقية شيكاغو: اتفاقية الطيران المدنى الدولى الموقعة فى شيكاغو فى 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها وتعديلاتها السارية التى تكون الدولة طرفا فيها.
7 - مركبة هوائية: أى آلة تستطيع أن تستمد بقاءها فى الجو من ردود فعل حركة الهواء غير الناتجة من سطح الأرض.
8 - طائرة: مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة وتستمد قوة رفعها أساسا للطيران من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة فى ظروف طيران معينة.
9 - المستثمر: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يستثمر فى أحد أنشطة الطيران المدنى.
10 - المشغل: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يعمل فى أحد أنشطة الطيران المدنى.
11 - دولة المشغل: الدولة التى يقع بها المقر الرئيسى لإدارة أعمال المشغل أو مقر إقامته الدائم إذا لم يكن له مقر رئيسى.
12 - ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدنى: ترخيص يصدره الوزير المختص لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة فى مجال الطيران المدنى خلال فترة زمنية معينة يتضمن أحكامًا تفصيلية للممارسة وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.
13 - شهادة كفاءة التشغيل: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدنى للمشغل بتوافر المتطلبات اللازمة للقيام بعمليات محددة فى مجال الطيران المدنى بعد التأكد من استيفاء هذه المتطلبات طبقا لمواصفات تشغيل محددة.
14 - تصريح الطيران: موافقة محددة تصدرها سلطة الطيران المدنى للقيام بعملية أو علميات جوية محددة.
15 - شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدنى بدولة التسجيل تقر فيها بصلاحية الطائرة أو المركبة الهوائية للطيران خلال فترة زمنية محددة بشرط أن يلتزم المشغل بإتباع الشروط الواردة فيها.
16 - شهادة النوع: وثيقة تحدد تصميم طراز الطائرة أو المحرك أو مروحة المحرك تصدرها سلطة الطيران المدنى بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة فى هذه الدولة.
17 - شهادة كفاءة إنتاج: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدنى فى دولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على إنتاج الأجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للحدود الواردة بها.
18 - ناقل جوى: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بتشغيل خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أى منها فى مجال تشغيل الطائرات أو يعرض هذا التشغيل.
19 - طائرات الدولة: الطائرات العسكرية، والطائرات المملوكة للدولة، والطائرات المستخدمة فى الأغراض الجمركية والشرطية والأمنية، والطائرات المستخدمة لخدمة الدولة.
20 - الحركة الجوية: جميع المركبات الهوائية الموجودة فى الجو أو فى منطقة المناورات بالمطار.
21 - وحدة مراقبة الحركة الجوية: مركز مراقبة المنطقة أو وحدة مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار.
22 - طريق خدمة الحركة الجوية: طريق جوى محدد، الغرض منه تنظيم انسياب الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات هذه الحركة.
23 - مطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء وبما فيها من مبان، ومنشآت ومعدات مخصصة كليًا أو جزئيًا لاستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها على السطح.
24 - مطار دولى: أى مطار تعينه الدولة فى إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحى شاملا الحيوانات والنباتات وغير ذلك من الإجراءات المشابهة.
25 - حركة المطار: حركة جميع الطائرات وجميع أنواع الحركة فى منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التى تطير بجوار المطار، وتعتبر الطائرة بجوار المطار عندما تكون بداخل نطاق حركته أو داخلة إليه أو خارجة منه.
26 - نطاق حركة المطار: فضاء جوى ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركته.
27 - منطقة المناورات بالمطار: الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وسيرها وما يتعلق بذلك من تحركات ولا تشمل هذه المنطقة ساحة وقوف الطائرات.
28 - أراضى النزول: كل مكان يتم تحديده من سلطة الطيران المدنى يمكن النزول فيه أو الإقلاع منه ولا توجد فيه التسهيلات اللازمة لإيواء الطائرات أو تموينها أو خدمة الركاب أو شحن البضائع.
29 - قائد الطائرة: الطيار الحائز على إجازة سارية المفعول الذى يعينه المشغل وفى حالة عمليات الطيران العام الذى يعينه المالك، باعتباره فى موقع القيادة ومكلفًا بتشغيل الرحلة الجوية على نحو آمن.
30 - عضو طاقم القيادة: عضو فى طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول، يكلفه المشغل بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء فترة الطيران.
31 - عضو طاقم الطائرة: عضو فى طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول، يكلفه المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران.
32 - فترة الطيران: الوقت الكلى الواقع من اللحظة التى تبدأ فيها الطائرة حركتها بغرض الإقلاع حتى لحطة توقفها عن الحركة بعد انتهاء الرحلة.
33 - الوكيل المعتمد: الشخص الذى ينوب عن المستثمر أو المشغل فى إتمام الإجراءات الرسمية المتعلقة بدخول طائرته والتخليص عليها وإنهاء إجراءات أعضاء طاقم القيادة وطاقم الطائرة أو الركاب أو الشحنات أو البريد أو الأمتعة أو المخزونات ويشمل طرفًا ثالثًا مصرحًا له قانونًا بنقل البضائع على متن الطائرة.
34 - منطقة محرمة: مجال جوى ذو أبعاد محددة فوق أراضى الدولة أو مياهها الإقليمية، ويكون الطيران بداخله محرمًا.
35 - منطقة مقيدة: مجال جوى ذو أبعاد محددة فوق أراضى الدولة أو مياهها الإقليمية يكون الطيران بداخله مقيدًا بشروط معينة.
36 - منطقة خطرة: مجال جوى ذو أبعاد محددة فوق أراضى الدولة أو مياهها الإقليمية قد توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران فى أوقات معينة.
37 - خط جوى منتظم: مجموعة رحلات جوية (داخلية أو دولية) تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أى منهما مقابل أجر أو مكافأة متاحة للجمهور، طبقا لجدول زمنى معلن منتظم.
38 - مسجل الطيران: أى نوع من أجهزة التسجيل المركبة فى الطائرة لغرض تسهيل التحقيق فى حادث أو واقعة.
39 - الأمتعة: الممتلكات الشخصية للركاب أو طاقم القيادة أو طاقم الطائرة، المحمولة على متن الطائرة بالاتفاق مع الناقل الجوى.
40 - البضائع: أية ممتلكات منقولة على الطائرة باستثناء البريد وإمدادات الطائرة والأمتعة المصاحبة للركاب أو المتروكة.
41 - المعدات الأرضية: أدوات ذات صفة خاصة تستعمل فى صيانة وإصلاح وخدمة الطائرة على الأرض بما فيها معدات الاختبار ومعدات خدمة الركاب ونقل البضائع.
42 - القواعد التنظيمية للطيران المدنى المصرى: هى مجموعة القواعد التنظيمية للطيران المدنى المصرى الصادرة من سلطة الطيران المدنى المصرى بما يتفق مع أحكام ملاحق اتفاقية شيكاغو والوثائق الصادرة من منظمة الطيران المدنى الدولى وتتضمن أحكامًا ومتطلبات بشأن تنظيم خدمات وأنشطة الطيران المدنى.
43 - سطح الأرض: المساحات اليابسة والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة.
44 - طيران بهلوانى: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرًا فجائيًا فى وضعها، أو جعلها فى وضع غير مألوف، أو تغيير سرعتها بشكل غير اعتيادى."

(الفصل الثانى)
مجال التطبيق وسلطات الدولة

مادة 2 - "مجال التطبيق:
تسرى أحكام هذا القانون على ما يأتى:
( أ ) أنشطة الطيران المدنى فى الدولة بما فى ذلك المطارات المدنية وأراضى النزول، والطائرات المدنية وطائرات الدولة والمركبات الهوائية الأخرى.
(ب) الطائرات المدنية المصرية خارج إقليم الدولة بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التى تباشر نشاطها فيها.
وللوزير المختص عند الضرورة إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا تم استخدامها لأغراض الطيران المدنى وبما لا يتعارض مع الاستخدام العسكرى ومقتضيات وسلامة شئون الدفاع عن الدولة، كما لا تسرى أحكامه على الطائرات العسكرية وكذا طائرات الدولة المستخدمة لأغراض عسكرية."
مادة 3 - "أحكام الاتفاقيات الدولية:
تسرى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية للطيران المدنى التى تكون الدولة طرفًا فيها، كما تسرى أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه المعاهدات والاتفاقيات."
مادة 4 - "سيادة الدولة:
للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على أراضيها ومياهها الإقليمية والفضاء الجوى الذى يعلوهما."
مادة 6 - "التفتيش والمراقبة:
لسلطات الطيران المدنى الحق فى تفتيش الطائرات التى تعمل فى إقليم الدولة ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق متعلقة بها كما لها الحق فى التفتيش على شركات ومنشآت الطيران المدنى وذلك لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها."
مادة 7 - "أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران:
تتولى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية دون غيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران المدنى وانتظام الحركة الجوية، ويجوز لها الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقًا للشروط التى تضعها ولا يجوز لشركات النقل الجوى تبادل برقيتها مع الشركات أو الهيئات التى تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية المعتمدة من سلطة الطيران المدنى ما لم يرخص لها بغير ذلك."
مادة 8 - "سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحى والزراعى وغيرها:
لسلطات الجمارك والشرطة والحجر الصحى والزراعى وغيرها الحق فى ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ولرئيس الميناء الجوى أو المطار سلطة الإشراف الإدارى على جميع العاملين بفروع الوزارات والهيئات وأجهزة الخدمات والوحدات العاملة داخل الميناء أو المطار عدا التابعين لوزارة الدفاع وأجهزة الأمن القومى وله فى سبيل ذلك أن يطلب التحقيق مع أى منهم أو نقله، وعلى الجهات التى يتبعها هؤلاء العاملون اتخاذ ما يلزم فى شأن هذا الطلب طبقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى تلك الجهات."

(الفصل الثالث)
أحكام عامة للطيران

مادة 9 - "تراخيص وتصاريح الطيران:
لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ما يأتى:
أولاً - ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل فى مصر ويكون هذا الترخيص دائما إذا استند إلى معاهدة أو اتفاقية تكون مصر ودولة مشغل الطائرة طرفين فيها أو إلى اتفاق نقل جوى ثنائى بين الدولتين نافذ المفعول، وفى غير ذلك يكون الترخيص مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة يجوز تجديدها لأى مدة.
ولا يسرى حكم هذا البند على الطائرات الخاصة والطائرات الأجنبية التى تعمل فى رحلات جوية غير منتظمة.
ثانيًا - تصريح صادر من سلطة الطيران المدنى يسمح للطائرة بالطيران فى إقليم الدولة."
مادة 10 - "الشروط الواجب توافرها فى الطائرات التى تعمل فى إقليم الدولة:
يجب توافر الشروط الآتية فى الطائرات التى تعمل فى إقليم الدولة:
1 - أن تكون الطائرة مسجلة فى الدولة التابعة لها.
2 - أن تكون شهادة صلاحية الطائرة سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة فيها وأن تكون الطائرة مطابقة لما بها وبدليل طيرانها.
3 - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
4 - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التى تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطة الطيران المدنى.
5 - أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين فى دليل الطائرة.
6 - أن يتم التأمين وفقًا لأحكام هذا القانون لصلاح طاقمها وركابها والبضائع التى تحملها وللغير على سطح الأرض.
ولسلطة الطيران المدنى إعفاء الطائرات التى تطير بقصد الاختبارات الجوية والتعليم أو التدريب أو إعادة التمركز من شرط أو أكثر من هذه الشروط وذلك فيما عدا شرط التأمين."