الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
17 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 29 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 138 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959
فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة
وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى المادة 14 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.

(المادة الثانية)

تضاف الفقرات التالية للمادة (3) وبندان جديدان للمادة (5) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وذلك على النحو التالى:
مادة 3:
وفى حالات التلبس يجب على المدعى العام العسكرى عند القبض على ضابط القضاء العسكرى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولضابط القضاء العسكرى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع ضابط القضاء العسكرى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناءً على طلب من المدعى العام العسكرى.
ويجرى حبس ضباط القضاء العسكرى وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
مادة 5 (ج، د):
(ج) الجرائم التى تقع فى المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواعد المنظمة لها قرار من رئيس الجمهورية.
(د) الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس وكذا فى المادة 137 مكررًا ( أ ) من الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبها أحد العاملين فى المصانع الحربية أو ارتكبت ضده.
وكذلك جميع الجرائم التى تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الأولية التى تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أى شىء آخر من متعلقاتها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1431 هـ
                (الموافق 29 يونية سنة 2010 م).

حسنى مبارك