الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 183 هـ
الخميس 26 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 8 يولية سنة 2010 م

محافظة 6 أكتوبر
قرار رقم 694 لسنة 2010

محافظ 6 أكتوبر
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار معالى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1179 لسنة 2010 بشأن التقسيمات الإدارية للمحافظات؛
وعلى قرار المحافظة رقم 534 لسنة 2010 بضم قريتى بشتيل وجزيرة محمد والتى يتبعها قرية طناش إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة بتاريخ 8/ 6/ 2010؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل نطاق قريتى (بشتيل وجزيرة محمد) على النحو التالى:
أولاً - الوحدة المحلية لقرية بشتيل، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: زمام قريتى الكوم الأحمر - جزيرة محمد يبدأ من نفق المعهد الدينى مرورًا بشارع سيدى عبد العزيز حتى السكة الحديد.
الحد القبلى الطريق الدائرى.
الحد الشرقى: الطريق الدائرى.
الحد الغربى: زمام الوحدة المحلية بالبراجيل.
ثانيًا - الوحدة المحلية لجزيرة محمد، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: زمام الوحدة المحلية ببرطس (قرية سقيل).
الحد القبلى: زمام الوحدة المحلية لقرية بشتيل ويبدأ من نفق المعهد الدينى مرورًا بشارع سيدى عبد العزيز حتى السكة الحديد.
الحد الشرقى: الطريق الدائرى/ طراد النيل.
الحد الغربى: السكة الحديد وترعة الزمر (زمام الكوم الأحمر).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محافظ 6 أكتوبر
أ. د. فتحى سعد