الوقائع المصرية فى أول يناير سنة 1975 - العدد الأول

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 95 لسنة 1974

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الدينية ووزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 82 لسنة 1974؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف "الإدارة العامة للدعوة" إلى الإدارات المشكلة منها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 82 لسنة 1974 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 14 ذى القعدة سنة 1394 (28 نوفمبر سنة 1974)