الجريدة الرسمية فى 6 مايو سنة 1982 - العدد 18

قانون رقم 32 لسنة 1982
فى شأن نقل مساعدى الباحثين والمدرسين المساعدين بمركز
البحوث الزراعية إلى وظائف أخرى بالكادر العام وتسوية حالاتهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ينقل مساعدو الباحثين والمدرسون المساعدون بمركز البحوث الزراعية الذين تنطبق عليهم أحكام المادتين 155، 156 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم بالكادر العام بمركز البحوث الزراعية.
وتسوى حالاتهم بنقلهم إلى الدرجات المالية التى وصل إليها بالأقدمية المطلقة زملاؤهم المتفقون معهم فى المؤهل وفى درجة بداية التعيين بالكادر العام بالجهة ذاتها، فإذا أسفرت التسوية عن نقص فى مرتب العامل الحالى، يحتفظ له بمرتبه بصفة شخصية.
ويطبق حكم الفقرة السابقة على من سبق نقلهم من المركز إلى جهات أخرى قبل نفاذ هذا القانون عملا بحكم المادتين المشار إليهما بالفقرة الأولى.

(المادة الثانية)

لا تصرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون إلا من تاريخ نفاذه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رجب سنة 1402 (26 إبريل سنة 1982)