الجريدة الرسمية فى 20 مايو سنة 1982 - العدد 20

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 332 لسنة 1980
بشأن الموافقة على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التى تحكم الجوانب
المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين فى أفريقيا
الموقعة فى أديس أباب بتاريخ 10/ 9/ 1969

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

الموافقة على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التى تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين فى أفريقيا الموقعة فى أديس أباب بتاريخ 10/ 9/ 1969، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1400 (28 يونيو سنة 1980)