الجريدة الرسمية فى 24 يونية سنة 1982 - العدد 25

قانون رقم 43 لسنة 1982
فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعتبر حق الحكر منتهيا دون تعويض فى الأعيان الموقوفة الخالية من أى بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون، وتعتبر الأرض ملكا خالصا لجهة الوقف ولا يعتد بأى بناء أو غراس تقام فى الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون.

(المادة الثانية)

ينتهى حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف ويختص الوقف مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقى ثمنها وذلك بالإضافة إلى الأقل من ثمن البناء أو الغراس مستحقى الإزالة أو البقاء.

(المادة الثالثة)

ينشر القرار الصادر بإنهاء الحكر فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين ويلصق لمدة أسبوع على العقارات ويعلن المحتكر أو واضع اليد الظاهر بقرار الإنهاء ويجب أن يتضمن الإعلان اسم الوقف مالك الرقبة والمحتكر طبقا لما هو ثابت فى سجلات الأوقاف أو واضع اليد الظاهر مع بيان العقار ومساحته ومنطقة الأوقاف التابع لها.
ويخطر مكتب الشهر العقارى المختص بصورة من القرار المذكور لقيده فى سجل خاص.

(المادة الرابعة)

على محتكر العقار وكل ذى شأن أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ نشر قرار إنهاء الحكر فى الوقائع المصرية إلى منطقة الأوقاف المصرية التابع لها العقار ببيان على الأنموذج المعد لذلك يشتمل على اسمه وصناعته وبيان العقار وما عليه من بناء أو غراس وحقوقه على العقار ورغبته فى فرز حصة له فى الأرض تعادل التعويض المقرر له أو استبدال باقى الأرض ويرافق بهذا البيان المستندات المثبتة لحقه.
وترسل المنطقة البيانات والمستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى اللجنة المختصة ببحثها مشفوعة بمعلوماتها ووجهة نظرها.

(المادة الخامسة)

تشكل لجنة قضائية بكل منطقة من رئيس محكمة يندبه وزير العدل تكون له الرئاسة ومن أربعة أعضاء يمثلون كلا من الملكية العقارية والشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقارى بحيث لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الثانية وتختار كل جهة من يمثلها وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يأتى:
1 - تحديد المحتكر أو المنتفع الظاهر للأرض الذى انتقل إليه حق الحكر من المحتكر أو خلفه.
2 - تقدير ثمن الأرض.
3 - تقدير ثمن ما على الأرض من بناء أو غراس وفقا ما تقضى به المادة 1010 من القانون المدنى.
4 - فرز حصة للمحتكر من الأرض تعادل التعويض المقرر له إذا كانت الأرض تقبل القسمة عينا.
5 - الفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون
وللجنة فى سبيل أداء مهمتها فحص وتحقيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم ولذوى الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو ينيبوا عنهم محاميا فى الحضور وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من العاملين الفنيين والإداريين أو غيرهم من ذوى الخبرة.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مسببة.
ويعلن ذوو الشأن ورئيس هيئة الأوقاف المصرية بقرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة للفصل فى الموضوعات التى تعرض عليها.

(المادة السادسة)

لذوى الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الطعن فى قرارات اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
ويكون الحكم الصادر فى الطعن من المحكمة الابتدائية نهائيا غير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن.

(المادة السابعة)

يجوز للمحتكر أن يطلب استبدال ثلاثة أرباع الأرض التى اختص بها الوقف بما يقابلها من الثمن الذى قدرته اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة وذلك بشرط أن يبدى رغبته فى الاستبدال خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا صدر فى حضوره، أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر فى غيبته.
وإذا تم الطعن فى قرار اللجنة فيتم تسوية باقى مستحقات كل من الوقف مالك الرتبة والمحتكر وفقا لما يصدر به الحكم النهائى طبقا للقواعد التى وضعها مجلس إدارة الهيئة.

(المادة الثامنة)

لهيئة الأوقاف المصرية الحق فى الاحتفاظ بالعقار كله إذا رأت المصلحة فى ذلك مع صرف ربع ثمن الأرض وقيمة البناء أو الغراس للمحتكر وذلك وفقا للقيمة التى قدرتها اللجنة المشار إليها فى المادة الخامسة على أن تبدى الهيئة رغبتها فى ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورة قرار اللجنة نهائيا.

(المادة التاسعة)

يجوز لهيئة الأوقاف المصرية بيع الأرض الصادر عنها قرار إنهاء حق الحكر بالمزاد العلنى فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يتقدم المحتكر بالبيان المنصوص عليه فى المادة (4).
(ب) إذا أصدرت اللجنة القضائية قرارها بعد ثبوت صفة المحتكر وأصبح هذا القرار نهائيا إما بفوات مواعيد الطعن فيه أو برفض الطعن من المحكمة الابتدائية.
(جـ) إذا لم يبد المحتكر رغبته فى الاستبدال ولم تر الهيئة الاحتفاظ بالعقار وكان العقار غير قابل للقسمة.
(د) إذا تعدد المحتكرون وتقدم بعضهم ببيانه ورغبته فى الاستبدال دون الآخرين ولم يكن من الممكن تجزئة الأعيان بسبب ضآلة الأنصبة.
ويتم البيع بالمزاد العلنى وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ويشمل البيع ما على الأرض من بناء أو غراس، وإذا زاد أو نقص الثمن الراسى به المزاد للعقار جميعه عن التقدير الذى قدرته اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة وزع الفرق بين المنشآت والأرض بذات النسبة المقررة للثمن الأساسى الذى قد قدر لكل منهما.
ويودع نصيب المحتكر أو المنتفع الظاهر خزانة الهيئة على ذمته بعد تحصيل المصروفات الإدارية التى تحددها اللائحة التنفيذية على ألا تجاوز 10% من المتحصل لصالح المحتكر.

(المادة العاشرة)

إذا قبل المحتكر أو المنتفع الظاهر الاستبدال فيوقف تحصيل مقابل الانتفاع من تاريخ سداد الثمن، أمام إذا كان البيع مقسطا فيزاد الثمن وتقسط الزيادة مع الأقساط وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

(المادة الحادية عشرة)

يتم الاستبدال بالتوقيع على العقد من وزير الأوقاف أو من ينيبه فى ذلك ويشهر العقد.

(المادة الثانية عشرة)

يتبع فى شأن الأحكار التى صدرت قرارات بإنهائها قبل العمل بهذا القانون الإجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة وذلك فيما عدا الأحكار التى تمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد المن أو معجله ويتم فى هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه وزير الأوقاف أو من ينيبه فى ذلك.

(المادة الثالثة عشرة)

تحال جميع المواد التى كانت منظورة أمام اللجان المشكلة وفقا لاحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها، وعلى سكرتارية هذه اللجان إخطار ذوى الشأن بالميعاد الذى تحدد لنظرها
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على المواد المنظورة أمام لجان القسمة إذا كانت مؤجلة لإصدار القرار.

(المادة الرابعة عشرة)

يصدر وزير الأوقاف قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الخامسة عشرة)

يلغى القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم الحكر على الأعيان الموقوفة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون المذكورة لحين صدور اللائحة التنفيذية المشار إليها فى المادة السابقة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة السادسة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1402 (13 يونيه سنة 1982)