الجريدة الرسمية فى 26 يونية سنة 1982 - العدد 25 (مكرر).

قانون رقم 45 لسنة 1982
بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن السلك الدبلوماسى والقنصلى؛
وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين فى الدولة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام القانون المرافق على أعضاء سلك التمثيل التجارى ويخول وزير الاقتصاد جميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجارى، كما يصدر القرارات الخاصة بتشكيل المجالس التى تتولى النظر فى تعيين وترقية وتأديب أعضاء السلك التجارى.

(المادة الثالثة)

لا يسرى الشرط الخاص بجنسية والدى الزوج أو الزوجة المنصوص عليه فى البند (2) من المادة (5) والفقرة الأولى من المادة 79 من القانون المرافق على حالات زواج أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى التى تمت صحيحة طبقا لأحكام القانون رقم 166 لسنة 1954

(المادة الرابعة)

يلغى القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى كما يلغى كل حكم يخالف "أحكام" هذا القانون.
ومع ذلك يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا لهذين القانونين، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وذلك فيما عدا الفقرة الأخيرة من المادة (48) فيعمل بها اعتبارا من أول يوليو 1978 كما يعمل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (82) اعتبارا من أول يناير 1977
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1402 (21 يونيه سنة 1982)