الجريدة الرسمية فى 26 يونية سنة 1982 - العدد 25 (مكرر).

قانون رقم 48 لسنة 1982
فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تعتبر من مجارى المياه فى تطبيق أحكام هذا القانون:
( أ ) مسطحات المياه العذبة وتشمل:

1 - نهر النيل وفرعيه والاخوار.
2 - الرياحات والترع بجميع درجاتها والجنابيات.
(ب) مسطحات المياه غير العذبة وتشمل:
1 - المصارف بجميع درجاتها.
2 - البحيرات.
3 - البرك والمسطحات المائية المغلقة والسياحات.
(ج) خزانات المياه الجوفية.
مادة 2 - يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة.
مادة 3 - تجرى أجهزة وزارة الصحة فى معاملها تحليلا دوريا لعينات المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المياه وذلك فى المواعيد التى يحددها بالإضافة إلى ما تطلبه وزارة الرى من تحليل فى غير المواعيد الدورية.
وتكون أجهزة وزارة الصحة مسئولة عن أخذ العينات وتحليلها على نفقة المرخص له الذى يجب أن يودع مبلغا لدى الوزارة يتم تحديده طبقا لنوعية المخالفات على ذمة تكاليف أخذ العينات ونقلها وتحليها.
ويتم إخطار وزارة الرى وصاحب الشأن بنتيجة التحليل، فإذا تبين أن المخلفات السائلة التى تصرف فى مجارى المياه مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح ولا تمثل خطورة فورية وجب على صاحب الشأن خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أن يتخذ وسيلة لعلاح المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وأن يتم فعلا خلال هذه المهلة إجراء المعالجة واختبارها.
وإذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة الثلاثة الأشهر أو ثبت عدم صلاحيتها قامت وزارة الرى بسحب الترخيص الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى.
أما إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون وبصورة تمثل خطرا فوريا على تلوث مجارى المياه فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فورا وإلا قامت وزارة الرى بذلك على نفقته أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى.
مادة 4 - لا يجوز التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه.
ومع ذلك يجوز لوزارة الرى دون غيرها - عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام - التصريح بإقامة هذه المنشآت إذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى أن يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فور بدء الاستفادة بالمنشآت، وتسرى أحكام المادة (3) من هذا القانون على هذه المنشآت.
وتمنح المنشآت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون لتدبير وسيلة لمعالجة مخلفاتها وإلا سحب الترخيص الممنوح لها، ولوزارة الرى فى هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارة ودون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون.
مادة 5 - يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة فى مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها فى أماكن محددة ونزحها وإلقائها فى مجارى أو مجمعات الصرف الصحى ولا يجوز صرف أى من مخلفاتها على النيل أو مجارى المياه.
ويتولى مهندسو الرى المكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون كل فى دائرة اختصاصه التفتيش الدورى على هذه العائمات فإذا تبين مخلفاتها لأحكام هذه المادة يعطى مالك العائمة مهلة ثلاثة أشهر لاستخدام وسيلة للعلاج وإزالة مسببات الضرر فإذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة يلغى ترخيص العائمة.
مادة 6 - تختص وزارة الرى بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة، كما تختص بالتصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه.
مادة 7 - يحظر على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها فى مجارى المياه.
وتسرى على هذه الوحدات أحكام المادة (5) من هذا القانون.
مادة 8 - يتولى مرفق الصرف الصحى وضع نموذج أو أكثر لوحدات معالجة المخلفات اللزجة والسائلة من المصانع والمساكن والمنشآت الأخرى والعائمات والوحدات النهرية بما يحقق مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 9 - يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم لوزارة الرى ما يثبت قيامه بتدبير وحدة معالجة المخلفات وشهادة من مرفق الصرف الصحى بمعاينته لوحدة المعالجة وصلاحيتها.
مادة 10 - على وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه بما ينصرف إليها من هذه المواد الكيماوية سواء بالطريق المباشر خلال إجراء عملية الرش أو مختلطا بمياه صرف الأراضى الزراعية أو عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات المبيدات فى مجارى المياه، وفق المعايير التى يتفق عليها بين وزارات الزراعة والرى والصحة.
مادة 11 - على وزارة الرى عند اختيارها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش المائية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها إحداث تلون لمجارى المياه، وعليها فى جميع الأحوال أن تتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء وبعد إجراء عملية المعالجة بالمواد الكيماوية لمنع استخدام مياه المجرى المائى الذى تجرى به المعالجة حتى تتأكد من زوال تأثير هذه المواد على نوعية المياه وسلامة استخدامها لجميع الأغراض.
مادة 12 - لا يجوز إعادة استخدام مياه المصارف مباشرة أو بالخلط بالمياه العذبة لأى غرض من الأغراض إلا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض، ولوزارة الرى بعد أخذ رأى وزارة الصحة اتخاذ إجراءات معالجة مياه المصارف التى تقرر إعادة استخدام مياهها.
مادة 13 - تتولى إدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية عمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجارى المياه ومساعدة الأجهزة المختصة فى ضبط المخلفات وفى إزالة أسباب التلوث والإبلاغ عن أية مخلفات لأحكام هذا القانون.
مادة 14 - ينشأ صندوق خاص تئول إليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف منه على الحالات الآتية:
- تكاليف الإزالة الإدارية للمخالفات.
- مساعدات للجهات التى تقوم بإنشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف.
- إجراء الدراسات والبحوث المعملية.
- مكافآت للمرشدين والضابطين للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون.
مادة 15 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم التى تستحق تنفيذا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز الحدود القصوى الواردة فى الجدول المرفق به كما تحدد اللائحة المصروفات المستحقة تنفيذا لأحكام هذا القانون ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.
مادة 16 - مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة، 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد أو المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص.
مادة 17 - يصدر وزير الرى اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأى الوزارات المعنية الأخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
مادة 18 - تلغى المواد 10، 11، 12، 16، 19 من القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف التخلفات السائلة كما يلى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 19 - يكون لمهندسى الرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الرى صفة مأمورى الضبط بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع فى دائرة اختصاصهم.
مادة 20 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1402 (21 يونيه سنة 1982)