الوقائع المصرية فى 17 يوليه سنة 1975 - العدد 165

وزارة الداخلية
قرار رقم 1198 لسنة 1975

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإدارى العادى والنظام القضائى العام فى المواد الجنائية فى محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد والمشايخ؛
وعلى الأمر العمومى رقم 1178 لسنة 1958 فى شأن العمد والمشايخ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 43 لسنة 1961 فى شأن نظام العمد والمشايخ بمحافظات مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر؛

قـرر:

مادة 1 - ترفع المكافآت الشهرية لعمد ومشايخ محافظة مطروح والمنصوص عنها بالمادة الرابعة من الأمر العمومى رقم 1178 لسنة 1958 إلى عشرة جنيهات بالنسبة للعمدة، وستة جنيهات بالنسبة للشيخ.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 11 جمادى الآخرة سنة 1395 (21 يونيه سنة 1975)