الوقائع المصرية فى 14 أغسطس سنة 1975 - العدد 188

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 52 لسنة 1975
فى شأن لائحة الإعانات بوزارة الأوقاف

وزير الأوقاف وشئون الأزهر
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 64 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الأوقاف؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1962 باللائحة التنفيذية لوزارة الأوقاف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 49 لسنة 1974 فى شأن لائحة الإعانات والقروض بوزارة الأوقاف؛
وعلى موافقة مجلس الوكلاء بجلسة 13/ 4/ 1975 على لائحة الإعانات المرفقة بعد تطويرها؛

قـرر

مادة 1 - يعمل فى المسائل المتعلقة بالإعانات بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.
ولوزير الأوقاف حق تقرير الإعانات دون التقيد بالقواعد المقررة فى شأنها.
مادة 2 - يقصد بوزارة الأوقاف فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ديوان عام الوزارة ومديرياتها الإقليمية والأجهزة التابعة لوزير الأوقاف فى مصر والخارج.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتلغى كافة الأحكام المخالفة له، وينشر فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 15 جمادى الأولى سنة 1395 (25 يونيه سنة 1975)