الوقائع المصرية فى 7 سبتمبر سنة 1975 - العدد 207

وزارة الأوقاف وشئون الأزهر
قرار وزارى رقم 54 لسنة 1975
فى شأن لائحة قروض العاملين بالدولة وبوزارة الأوقاف

وزير الأوقاف وشئون الأزهر
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 284 لسنة 1960 بالقواعد المنظمة لإقراض العاملين بالدولة بضمان المرتبات ومبالغ التعويض والمكافآت والمعاشات؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 64 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الأوقاف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1962 باللائحة التنفيذية لوزارة الأوقاف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 49 لسنة 1974 فى شأن لائحة الإعانات والقروض بوزارة الأوقاف؛
وعلى موافقة مجلس الوكلاء بجلسة 13/ 4/ 1975 على لائحة القروض المرفقة بعد تطويرها؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل فى المسائل المتعلقة بالقروض بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.
مادة 2 - يقصد بوزارة الأوقاف فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ديوان عام الوزارة ومديرياتها الإقليمية والأجهزة التابعة لوزير الأوقاف.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتلغى كافة الأحكام المخالفة له، وينشر فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 22 جمادى الآخرة سنة 1395 (2 يوليه سنة 1975)